Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5326.1

5326 م كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد خير قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات ولم يدخل بها فجعل عبد الله يرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الأشجعي وكان حاضرا أشهد لقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال فما رئي عبد الله أشد فرحا منه يومئذ لموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إلى ما في هذا الحديث من الأحكام فكان فيه جواز التزويج بلا صداق مسمى فيه كما يقول أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة والشافعي بخلاف ما يقول مالك في ذلك من فسخه إياه في حياة الزوجين قبل الدخول ومن تركه فسخه بعد الدخول وبعد موت أحد الزوجين وكان كتاب الله عز وجل يشهد لما قاله الأولون @ 352 @ في ذلك مما ذكرناه عنهم وهو قوله عز وجل فيه " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن " الآية البقرة 236 ولا يقع الطلاق من زوج على زوجة إلا في تزويج صحيح فثبت ما ذكرنا بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما دل عليه من إجماع المسلمين عليه لأنهم لا يختلفون أن الميراث واجب للباقي منهما بعد موت من يتوفى منهما من تركته ولا يجب الميراث لأحدهما من صاحبه إلا بصحة التزويج الذي كان بينهما قبل الموت الذي كان أوجب ذلك الميراث ثم لإجماعهم جميعا أنه إذا دخل بها لم يفسخ ذلك التزويج الذي كان بينهما وكان الدخول لا يصلح فاسدا فعقلنا بذلك أن التزويج يقوم بنفسه لا بالصداق الذي يوجبه ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على وجوب صحة العقد إذا وقع كذلك وعلى وجوب الميراث فيه عن الباقي من الزوجين بعد موت أحدهما للباقي منهما وإنما اختلفوا في وجوب الصداق للزوجة بعد موت الزوج أو بعد موتها فقال بعضهم لها الصداق على زوجها إن كان حيا وفي تركته إن كان ميتا وممن قال ذلك منهم عبد الله بن مسعود فيما قد رويناه @ 353 @ عنه في هذا الباب وممن قال لا صداق لها علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال حدثني عبد خير عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي نحوه @ 354 @ وكما حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا القاسم بن معن قال سألت ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فحدثني عن عطاء عن ابن عباس قال حسبها الميراث حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث @ 355 @ وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر وابنه يومئذ صغير ولم يفرض لها صداقا فمكث الغلام ما مكث ثم مات فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد بن ثابت زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداقا فقال زيد لها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة ولا صداق لها ثم رجعنا إلى ما يوجبه القياس في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أن المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق لها نصف ذلك الصداق ولا عدة عليها وإن كان لم يسم لها صداق كانت لها المتعة ولا عدة عليها وكان لو دخل بها ثم طلقها كان لها صداق مثلها إن كان لم يسم لها صداقا وكان لها جميع ما سماه لها إن كان سمى لها صداقا وكانت عليها العدة في ذلك فكان الموضع الذي يكون عليها فيه العدة يكون لها فيه الصداق والموضع الذي لا يكون عليها فيه عدة يكون لها فيه نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا أو المتعة إن كان لم يسم لها صداقا وكان إذا توفي عنها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها عليها @ 356 @ العدة في قولهم جميعا فكان في ذلك ما قد دل أن الموت إذا كان من المواضع التي تجب العدة فيها أن يكون من المواضع التي يجب الصداق فيها وكان في حديث بروع ابنة واشق من الأحكام أيضا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بصداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط وكان نساؤها المعقولات هن نساء عشيرتها كذلك هو موجود في كلام العرب حتى تعالى ذلك إلى أن جاء به كتاب الله عز وجل وهو قوله " تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم " آل عمران 61 فكان أولئك النساء هن أمثالها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء من دعاه إلى المباهلة لا من سواهم فكان مثل ذلك نساء المرأة المرجوع في صداقها فيما يجب لها فيه صداق مثلها من نسائها وهذا معنى أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأما ابن أبي ليلى فكان يقول نساؤها هن هؤلاء اللائي من قبل أبيها وهن عماتها أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأمه وأخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وخالاتها أخوات أمها وأما مالك فكان يقول هن أمثالها في منصبها وجمالها ولا يراعى أنسابها وكان الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما قيل في ذلك فأما ما قال ابن أبي ليلى في ذلك من إدخاله خالاتها في ذلك فلا معنى له عندنا لأنه قد تكون المرأة من قريش وتكون خالاتها إماء ولما فسد قوله هذا اعتبرنا القولين الآخرين فكان ما قال مالك منهما @ 357 @ هو الذي يقع في القلوب قبوله لا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يخالفه غير أنا اعتبرنا ما قال مالك في ذلك فوجدناه مراعاة أحوال المرأة التي يرغب فيها منها من أجلها وهي جمالها وعقلها والأشياء التي ذكرنا مما يرغب فيها من أجلها ووجدناها يرغب فيها بنسبها وبشرفها وبأحوالها التي تبين به عن أحوال من سواها ممن هو مثلها في جمالها وعقلها وإذا كان جمالها وعقلها يعتبر في أمرها لرغبة الناس في مثلها من أجله كان مثل ذلك جنسها وبيتها الذي هي منه وآباؤها التي يرغب فيها لمكانهم يعتبر ذلك أيضا فيها ولقد قال مالك في المرأة تختلط عليها حيضتها إنها تعتبر في ذلك أيام نسائها في مثله وإذا كان ذلك معتبرا في الحيض الذي قد تختلف فيه المرأة وأمها والمرأة وأختها فتكون كل واحدة منها ومن نسائها هؤلاء بخلاف ما عليه سواها من نسائها في ذلك كان اعتبار ذلك لها في الصداق أولى وكان بالقول به في ذلك أحرى والله نسأله التوفيق

عَبْدِ خَيْرٍ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← م كما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5326.1

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5327

5327 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما بعد فإن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ولا آذن فإن فاطمة بضعة مني وقد ذكرنا حديث المسور بن مخرمة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا بأسانيد غير هذا الإسناد

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5327

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5328

5328 وحدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن أبي نضرة @ 359 @ عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته أما بعد ويدخل في هذا الباب أيضا ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة من ذكره فيها أما بعد فيما تقدم منا في كتابنا هذا فقال قائل ما المراد بأما بعد في هذه الآثار ومما يستعمل في الكلام ابتداء مما لم يتقدمها شيء يكون بعدا له فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن العرب تستعمل في كلامها الإيجاز والإشارات إلى المعاني التي يريدونها بالكلام الذي يحاولون الكلام به لعلمهم بعلم من يخاطبونه بما يخاطبونه به فكان قولهم أما بعد مما يبتدؤون به كلامهم يريدون به معنى محذوفا كان ذلك الكلام من أجله فعاد مبنيا عليه ومن ذلك أن ابتدؤوا ما أرادوا من ذلك بحمد الله عز وجل وبتسميته وعلى ذلك جرت الكتب بعدهم فكن معنى أما بعد أي أما بعد الذي كان منهم من التسمية والتحميد فإن كذا وكذا ثم يذكرون الذي يريدونه مع حذفهم ذكر ما أرادوه والدليل على ذلك رفعهم بعد إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وكانوا لو جاؤوا به بتمامه لقالوا أما @ 360 @ بعد كتابنا هذا فيأتون ببعد منصوبة لأنها صفة ثم يقولون فقد كان كذا وكذا فلما حذفوا ذلك رفعوا بعد وهو الذي يسميه اللغويون غاية ومنه قوله الله عز وجل " لله الأمر من قبل ومن بعد " الروم 4 أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء لما هو مضاف إلى بعد فما حذف ذكره رفع قبل و بعد على الغاية ومن ذلك قالوا أعطيك درهما لا غير فيرفعون غير ولو جاؤوا بتمام الكلام لنصبوا غير فقالوا أعطيتك درهما لا غيره وبالله التوفيق

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِي نَضْرَةَ، ← دَاوُدَ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْر ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5328

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5329

5329 حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقال إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فاعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر علي به فلما رأى عمر الرجل قال له تعذب بعذاب الله عز وجل قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فجرده فضربه مئة سوط وقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حرق وسقط من الكتاب مملوكه بالنار @ 362 @ أو مثل به مثلة فهو حر وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الليث هذا أمر معمول به

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْأَسَدِيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5329

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5330

5330 وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن سندر عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة فعتب عليه فخصاه @ 363 @ وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ لزنباع القول وأعتقه منه قال أبو جعفر فكان هذان الحديثان هما ما كان يحتج به من ذهب إلى عتاق المملوك على مولاه بتمثيله به مما يروى به مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يذهبون إلى قول مالك وإلى قول الليث غير أن مالكا كان يجعل ولاءه لمولاه وكان ما يحتجون به لما قالوه من ذلك أيضا بما يروى عن عمر رضي الله عنه فيه كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا إبراهيم بن محمد @ 364 @ الشافعي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا يزيد القداح أخبره قال رأيت عمر بن الخطاب جاءته أمة سوداء قد شويت بالنار فاسترجع عمر حين رآها وقال من سيدك فقالت فلان فأتي به فقال عذبتها بعذاب الله عز وجل والله لولا لأقدتها منك فأعتقها وأمر به فجلد فتأملنا ما احتجوا به من ذلك فوجدنا الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب مما لا يحتج بمثله إذ كان إنما يرجع إلى عمر بن عيسى وليس ممن يعرف ولا ممن يقوم هذا بمثله ووجدنا الحديث الذي ثنينا بذكره فيه وإن كان فوق الحديث الأول ليس مما يقطع بمثله أيضا في هذا الباب ولا تقوم الحجة عند المحتجين به لخصمهم إذا احتج عليهم بمثله في هذا المعنى ووجدنا الحديث الذي ثلثنا بذكره وإن كان طريقه الذي روي منه حسنا مقبولا أهله ليس فيه أيضا ما يجب به حجة للمحتجين به فيما ذهبوا إليه مما ذكرناه عنهم في هذا الباب لأنه قد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل ذلك عقوبة لفاعله إذ كان مذهبه العقوبات @ 365 @ على الذنوب في أموال المذنبين كما فعل بحاطب في عبيده الذين كان يجيعهم حتى حملهم ذلك على سرقة ناقة لرجل من مزينة وكانت قيمتها أربع مئة درهم فغرم حاطب لذلك ثمان مئة درهم كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك تجيعهم ثم قال عمر بن الخطاب والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك قال أربع مئة درهم فقال عمر أعطه ثمان مئة درهم وكان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من هذا لا يقوله المحتج بحديثه الذي قد رويناه عنه في هذا الباب ولما كان الذي كان من عمر محتملا ما ذكرنا احتمل أن يكون العتق الذي كان منه للجارية المشوية بالنار لمثل ذلك أيضا وإذا اتسع خلاف عمر رضي الله عنه في ذلك بالإجماع على خلاف ما كان منه فيه ولأن مذهبه الذي كان عليه في ذلك قد كان في أول الإسلام من العقوبات في الأموال من ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة من أعطاها @ 366 @ مؤتجرا قبلناها منه وإلا فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ومن ذلك ما روي عنه فيمن وقع على جارية امرأته مستكرها لها أو غير مستكره لها مما سنذكره من بعد في كتابنا هذا إن شاء الله وإذا وجب نسخ ذلك واستعمال ضده كان مثل ذلك أيضا من العقوبات في الأموال بالمثلات وغيرها يكون مثل ذلك وتكون العقوبات ترد إلى أمثالها وترك أخذ ما سواها بها ثم رجعنا إلى ما يروى عن رسول الله مما يدخل في هذا الباب

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5331

5331 فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل قالت في السماء قال من أنا @ 367 @ قالت أنت رسول الله قال أعتقها قال أبو جعفر هكذا يقول مالك في إسناد هذا الحديث هلال بن أسامة والذين يروونه سواه عن هلال يقول بعضهم هلال بن علي ويقول بعضهم هلال بن أبي ميمونة وقد يحتمل أن يكون هلال هذا هو ابن علي بن أسامة فيكون مالك نسبه إلى جده ويحتمل أن يكون أبوه من علي ومن أسامة كان يكنى أبا ميمونة وفيه عن عمر بن الحكم والناس جميعا يقولون فيه عن معاوية بن الحكم ويخالفون مالكا فيه

عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← فوجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5331

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5332

5332 ووجدنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد حدثنا قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال أطلقت غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة فصككتها صكة فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها فقال ائتني بها فجئت بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل فقالت في السماء فقال لها من أنا @ 368 @ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة فأعتقها

مُعَاوِیَۃَ بْنِ الْحَکَمِ السُّلَمِیِّ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← ووجدنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5332

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5333

5333 ووجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي ثم ذكره @ 369 @ قال وكان ما في هذا الحديث من ذكر الصكة لا يخالف ما في الحديث الأول من ذكر اللطمة لأن اللطمة قد تسمى صكة ومنه قول الله عز وجل " فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها " الذاريات 29 وكانت اللطمة قد يكون عنها الشين في الوجه الذي يكون تمثيلا بالملطوم فلما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكشف عن ذلك قبل حضور الجارية إليه ليعلم أنه قد أحدث في وجهها ما يكون تمثيلا بها أعتقها أو قضى بعتاقها على مولاها الذي فعل ذلك بها عقلنا بذلك أن تمثيله بها لا يوجب عتاقها عليه كما يقول ذلك من يقوله ممن ذكرناه في هذا الباب

مُعَاوِیَۃَ بْنِ الْحَکَمِ السُّلَمِیِّ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← ووجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5333

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5334

5334 ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدي ووهب بن جرير قالا حدثنا شعبة

شُعْبَةُ ← أبو عامر العقدي ووهب بن جرير ← ووجدنا يزيد بن سنان قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5334

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5335

5335 ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب عن شعبة ثم قال كل واحد من يزيد ومن إبراهيم في حديثه عن محمد بن المنكدر قال سألني عن اسمي فقلت شعبة فقال حدثنا أبو شعبة قال لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرن فقال سويد ألم تعلم أن الصورة محرمة لقد رأيتني وأنا سابع سبعة إخوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم واحد فلطم أحدنا وجهه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقه @ 370 @ قال فكان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يعتقه ما قد دل أنه لم يكن عليه عتق قبل ذلك بلطمته إياه التي قد يكون عنها إحداث المثلة به في وجهه ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا الباب ما هو أدل على انتفاء العتاق بالفعل الذي ذكرنا وهو

أَبُو شُعْبَةَ، ← اسمي فقلت شعبة ← سألني ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← كل واحد من يزيد ومن إبراهيم في حديثه ← شُعْبَةُ ثُمَّ ← وَھْبٍ ← ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5335

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5336

5336 ما قد حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن فراس عن أبي صالح قال أبو جعفر واسمه ميسرة وهو أحد أئمة الكوفة @ 371 @ عن زاذان قال كنت عند ابن عمر فدعا عبدا له فأعتقه ثم رفع شيئا من الأرض وقال ما لي فيه من الأجر ما يزن أو ما يساوي هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبدا له حدا لم يأته كان كفارته عتقه

زَاذَانَ ← أبو جعفر واسمه ميسرة وهو أحد أئمة الكوفة ← اَبِیْ صَالِحٍ ← فِرَاسٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← عبد الملك بن مروان الرقي ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5336

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5337

5337 ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان قال كنت عند عبد الله بن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه @ 372 @ قال أبو جعفر وكان ضرب الحد من أمثل المثلات ومن النكال الذي جعله الله عز وجل من عقوبات المذنبين ما يوجب مثله ولم يجعل من فعل ذلك بعبده قد عتق عليه عبده لقوله فكفارته أن يعتقه وهو قبل أن يعتقه عبد وفيما قد ذكرنا ما قد قامت به الحجة لمن ينفي العتاق بالمثلة التي وصفنا على من يوجبها فيما ذكرنا والله نسأله التوفيق @ 373 @

زَاذَانَ ← اَبِیْ صَالِحٍ ← فِرَاسٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← الْمُقَدَّمِيُّ ← ووجدنا ابن أبي داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5337

Previous
262728
Next

أَبِيهِ ← عبد الله بن سندر ← رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5330

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book