5337 ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان قال كنت عند عبد الله بن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه @ 372 @ قال أبو جعفر وكان ضرب الحد من أمثل المثلات ومن النكال الذي جعله الله عز وجل من عقوبات المذنبين ما يوجب مثله ولم يجعل من فعل ذلك بعبده قد عتق عليه عبده لقوله فكفارته أن يعتقه وهو قبل أن يعتقه عبد وفيما قد ذكرنا ما قد قامت به الحجة لمن ينفي العتاق بالمثلة التي وصفنا على من يوجبها فيما ذكرنا والله نسأله التوفيق @ 373 @
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5337
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
