Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4900

4900 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال أبو جعفر فطعن طاعن في هذا الحديث فقال قد روى هذا الحديث عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير وهو سفيان بن عيينة فذكر @ 416 @ ما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدث به سليمان بن كثير ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به لكان مقبولا منه وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه ثم تأملنا معنى قوله فقود يده فكان ذلك عندنا والله أعلم على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه قال قائل فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم وذكر ما قد

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4900

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4901

4901 حدثنا بكار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة @ 417 @ قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال في خطبته من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى

أَبُو هُرَيْرَةَ ← أَبُو سَلَمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← بَكَّارٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4901

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4902

4902 وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر بإسناده مثله @ 418 @ فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود وهذا اختلاف شديد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم وذلك أن في الحديث الأول الذي رويناه عن ابن عباس ذكر الواجب وأنه القود والذي في حديث أبي هريرة الذي رويناه بعده أن لولي المقتول أن يقتل وهو القود الذي في حديث ابن عباس فذلك عندنا والله أعلم على أداء القاتل الدية إلى ولي المقتول وقبول ولي المقتول إياها منه فكان ذلك بمعنى الصلح من الدم على الدية التي أديت إليه فقال هذا القائل فقد روى أبو شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بما يدل على خلاف ما ذكرت وذكر ما قد

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4902

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4903

4903 حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في @ 419 @ يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا قال ففي هذا الحديث أخذ ولي المقتول الدية من القاتل لا تبيين أن ذلك بإدامته إياها لهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك مما في هذا الحديث ليس بخلاف لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله لأن في حديث أبي هريرة أداء @ 420 @ من القاتل وفي حديث أبي شريح أخذ ولي المقتول من القاتل فتصحيحهما على أداء من القاتل على ما في حديث أبي هريرة وأخذ من الولي لذلك على ما في حديث أبي شريح وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقائلون منهم يقولون هذا القول الذي ذكرناه وصححنا عليه هذين الحديثين وهو مذهب أهل الحجاز وأهل العراق جميعا وقائلون يقولون إن لولي المقتول أن يأخذوا الدية من القاتل شاء أم أبى ويحتجون في ذلك بما تأول هذا المتأول هذا الحديث عليه وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وقالوا على القاتل استحياء نفسه فإذا لم يفعل ما عليه أخذ به وإن كره فكان جوابنا لمن احتج بذلك أن على القاتل استحياء نفسه كما ذكر وأن عليه أن يستحييها بالدية وبما سواها مما يملك حتى يعود بذلك حاقنا لدمه وأجمعوا جميعا أن ولي المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه ويرفع القود عنه أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك وأنه غير مجبر عليه إن أباه فكان ما سوى ذلك من ماله كذلك لا يكون مجبرا على استحياء نفسه به ولا مأخوذا منه على ذلك بغير طيب نفسه فقال هذا القائل فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا قيل له لأن الشريعة كانت في بني إسرائيل في القتل العمد القود لا ما سواه وكان القود واجبا على القاتل ليس لأحد دفع ذلك عنه فخفف الله عن هذه الأمة بما أنزل في كتابه في ذلك @ 421 @ كما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله لهذه الأمة " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " إلى قوله عز وجل " فمن عفي له من أخيه شيء " فالعفو في أن يقبل الدية في العمد " ذلك تخفيف من ربكم " البقرة 178 مما كان كتب على من قبلكم فكان ما في هذا الحديث من ابن عباس إخبارا منه عن المعنى الذي من أجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بما خطب به من إباحة أخذ الدية في الدم العمد لأن ذلك كان محرما على من قبل أمته وليس من شرائع دينهم وجعله الله عز وجل من شريعته ومما قد تعبد أمته به فخطب به على الناس ليعلموه وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عمرو فخالف ابن @ 422 @ عيينة في إسناده وقصر في بعض ألفاظه كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " إلى آخر الآية البقرة 178 قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم " البقرة 178 قال مما كتب على بني إسرائيل فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا بطيب نفسه بذلك وفيما ذكرنا كفاية ودليل وأن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب والله نسأله التوفيق

Previous
1
Next

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

أَبَا شُرَيْحٍ الْکَعْبِيَّ ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4903

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book