Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4582 chevron_right


4582 ووجدنا سليمان بن شعيب الكيساني قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثني الزهري ثم ذكر مثله في إسناده سواء @ 510 @ فعقلنا أن هؤلاء الأنصار الذين أخذ أبو سلمة وسليمان بن يسار هذا الحديث عنهم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الأنصاري الموجود قتيلا بين ظهراني اليهود على اليهود وأن ذلك كان واجبا بوجوده قتيلا بين ظهرانيهم قبل أن يقسم أولياؤه على اليهود إنهم قتلوه ومما يدل على ذلك أيضا ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في إيجابهم ديات القتلى الموجودين بين ظهراني القوم على القوم الموجودين قتلى بين ظهرانيهم بوجودهم بين ظهرانيهم كذلك وإن لم يكن في ذلك قسامة من أوليائهم كما قد حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله عنهما فقال له علي ديته من بيت المال قال أبو جعفر وهذا مما ليس فيه قسامة أشار بها علي على عمر رضي الله عنه ولما رآه عمر فيها وفيه ما قد دل أنهما لم يأمرا قبل إيجاب الدية أولياء ذلك القتيل أن يقسموا حتى يستحقوا الدية وهذا بحضرة غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليهما @ 511 @ ولم يخالفوهما فيه فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه وكما قد حدثنا فهد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن معاوية حدثنا وهب بن عقبة حدثني يزيد بن مذكور الهمداني أن أناسا ازدحموا في المسجد الأكبر زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن شيخا مات في الزحام فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بديته من بيت المال وكما قد حدثنا فهد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا مسلم عن يزيد بن مذكور نحوه وكما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا عباد بن العوام حدثنا وهب بن عقبة عن يزيد بن مذكور أن شيخا زوحم في المسجد على عهد علي رضي الله عنه فمات فرفع ذلك إلى علي فوداه من بيت المال وكان يزيد إذ ذاك رأى عليا وكلمه قال أبو جعفر وقد كان من عمر في توكيد هذا المعنى اشتراطه @ 512 @ إياه على أهل الذمة كما قد حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية ثم كان منه ما يوافق هذا المعنى ومما حكم فيه بالقسامة مع إيجابه الدية على الذين وجد القتيل الذي كانت فيه تلك القسامة بالدية على المقسمين الموجود ذلك القتيل بين ظهرانيهم كما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عثمان بن مطر عن أبي حريز عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرموهم الدية قال الحارث فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية @ 513 @ وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب فقال عمر لوادعة يحلف خمسون @ 514 @ رجلا منكم بالله ما قتلنا ولا نعلم له قاتلا ثم اغرموا فقال له الحارث نحلف وتغرمنا قال نعم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن عمر أنه قضى بالقسامة على الذين وجد القتيل بين ظهرانيهم ثم أغرمهم الدية لأوليائه وفيما رويناه عنه قبل ذلك مما قد وافقه عليه علي رضي الله عنه قضاؤه بالدية في القتيل الموجود بين ظهراني من لا يمكن منهم قسامة لأنهم ليسوا من أهل ذلك الموضع الذي وجد فيهم ذلك القتيل إنما هم من مواضع مختلفة فكذلك نقول في القتيل الموجود بين ظهراني قوم لا يعلم من قتله فيه القسامة والدية وفي القتيل الموجود في الموضع الذي لا أهل له ولا يعلم من قتله بالدية دون القسامة وهكذا كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في ذلك ويذهبون إليه فيه وقد شد ما قالوا من ذلك ما قد رويناه من حديث أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في اليهود إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب قبل أن يكون من الأنصار في ذلك قسامة ولا يكون إيذانهم بحرب إلا في منع واجب عليهم فقال قائل فإن في حديث أبي مسلمة وسليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 515 @ قال للأنصار احلفوا واستحقوا فقالوا أنحلف على الغيب فكان جوابنا له في ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم استحقوا قد يحتمل أن يكون أراد به استحقوا ببينة تقيمونها على قاتل صاحبكم بعينه فنقتله لكم به فقال هذا القائل فإن في حديث أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أتحلفون وتستحقون ففي هذا ما قد دل أنهم لا يستحقون ما ادعوا إلا بالحلف الذي دعاهم إليه فكان جوابنا له في ذلك إن في أول هذا الحديث ما قد دل على وجوب الدية لهم على اليهود بوجودهم صاحبهم قتيلا بين ظهرانيهم فإن قال فما قوله أتحلفون وتستحقون كان جوابنا له في ذلك أن هذا مما قد أنكر على سهل بن أبي حثمة وخولف عليه فيه وادعي عليه إيهامه فيه

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4582

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الزُّهْرِيِّ،
  • الْاَوْزَاعِیُّ
  • بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ،
  • ووجدنا سليمان بن شعيب الكيساني قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books