Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1276

وحدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله قال أنبأ سفيان عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ميتا ككسره حيا فقال قائل ممن لا علم عنده بتأويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء @ 310 @ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ألزمناه لا يلزمنا لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سببا لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتا كما يكون في كسر عظم الحي كذلك فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن دية فلم يجب عليه قصاص ولا دية وكانت حرمته بعد أن صار مواتا لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتا كهو في انتهاكها لما كان حيا والله نسأله التوفيق

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← حارثة بن محمد ← أنبا سفيان ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1276

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1277

حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا خالد بن عبد الله وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن بدت له حاجة فقام إليها ثم رجع فهو أحق بمجلسه

وهب بن حذيفة ← عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ، ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1277

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1278

حدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن أحمد الجواربي قال ثنا عمرو بن عون الواسطي قال ثنا خالد وذكر بإسناده مثله

خَالِدٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ← فهد بن سليمان ومحمد بن أحمد الجواربي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1278

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1279

وحدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر وهب بن حذيفة هذا رجل من غفار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1279

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1280

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم قال ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه وقال مرة من قعد مقعده وأراد أن يرجع إليه فهو أحق به من غيره

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1280

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1281

حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه @ 313 @ ثم رجع إليه فهو أحق به فقال قائل أفيكون هذا دليلا على أن من قام من مجلسه ثم عاد إليه بعد يوم أو أكثر من ذلك أنه أحق به ممن سواه من الناس إذ كان ذلك إنما يريد به المجالس العامية التي ليست بمملوكات لا المجالس الخاصية المملوكات كالمساجد وكالصحاري التي ينزلها الناس وكالمواضع من الأمصار المأذون للناس فيها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك مما نحيط علما أنه لم يرد به العود الذي بينه وبين القيام عن ذلك الموضع الذي أريد العود إليه المدة التي ذكر ولكنه على العود إلى المجلس الذي قام عنه صاحبه القيام الذي لم يرد به تركه إنما قام لأمر عرض له على أن يعود إليه فيرجع إلى الجلوس فيه كما كان قبل قيامه عنه فإذا كان كذلك كان أحق بمجلسه ذلك وإذا كان بخلافه لم يكن كذلك وكان هو وسائر الناس فيه سواء من سبق منهم إليه كان أحق به من غيره منهم وبالله التوفيق

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ← أحمد بن داود بن موسى

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1281

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1282

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عمر بن عطاء قال أبو جعفر وهو ابن أبي الخوار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام @ 315 @ قال أبو جعفر ولم نجد في هذا الباب حديثا متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فأما ما سواه من الأحاديث المروية فيها فمنها ما يروى عن ابن عباس مما لا يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام إنه كان الرجل في الجاهلية يلطم وجه الرجل ويقول إنه صرورة فقيل لعكرمة وما الصرورة قال يقولون الذي لم يحج ولم يعتمر

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أبو جعفر وهو ابن أبي الخوار ← عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ، ← صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1282

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1283

ومنه ما قد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي الكوفي قال ثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام قال سفيان كان أهل الجاهلية يقولون للرجل إذا لم يحج هو صرورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام @ 316 @ ومنه ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال ثنا الفضل بن سهل الأعرج قال ثنا أبو أحمد قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام قال كان الرجل يلطم وجه الرجل في الجاهلية ثم يقول إني صرورة فيقال ذروا صرورة وجهله ولو ألقى سلاحه في رحله قلت لعكرمة وما الصرورة قال الذي لم يحج ولم يعتمر أو قال ولم يضح أو كما قال ومنه ما يروى موقوفا عن عكرمة غير متجاوز به إلى ابن عباس كما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عكرمة قال كان يكره أن يقال صرورة قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على الصرورة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون في الإسلام ما هي فوجدنا في حديث فهد عن أبي نعيم الذي قد رويناه في هذا الباب من كلام ابن عباس أن الرجل كان في الجاهلية يلطم وجه الرجل ويقول إنه صرورة @ 317 @ فاحتمل أن يكون الملطوم هو الصرورة لأنه لم يحج ولم يعتمر واحتمل أن اللاطم هو الصرورة فيعذر في ذلك لجهله الذي من أجله لم يحج ولم يعتمر فأردنا أن نقف على حقيقة ذلك فوجدنا في حديث إسحاق بن إبراهيم بن يونس ما قد دل أن اللاطم هو المراد في ذلك لا الملطوم

عِكْرِمَةَ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← ومنه ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1283

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1284

وأجاز لنا هارون بن محمد العسقلاني ما ذكر لنا أن الغلابي حدثه إياه قال ثنا مصعب بن عبد الله يعني الزبيري قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية فيقول أنا صرورة فيقول دعوا الصرورة بجهله وإن رمى بجعره في رحله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام فكان في ذلك تحقيق ما ذكرنا ثم احتجنا أن نقف على إباحة هذا الاسم واستعماله في من لم يحج أو في كراهته والنهي عن استعماله فوجدنا في حديث صالح بن عبد الرحمن الذي قد رويناه في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام فاحتمل أن يكون ذلك يراد به النهي عن هذا القول في الإسلام واحتمل أن يكون يراد به أن لا يبقى في الإسلام أحد حتى يحج فيكون في ذلك انقطاع هذا الاسم عن الناس جميعا في الإسلام فتأملنا ذلك فوجدنا الرجل قد يعجز عن الحج إما لزمانة في @ 318 @ بدنه وإما لقلة في ذات يده ولا يحج من أجل ذلك فيكون من حمل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام أنه يدخل فيه ذلك كان ذلك بعيدا لأن ذلك المتخلف عن الحج لم يكن مختارا لذلك وإنما كان تخلفه عجزا لما قد ذكرنا فاستحال أن يكون مذموما بذلك أو يكون هذا الاسم الذي قد ذكرنا مما أريد به ذم من يسمى به يلزمه ولما بطل هذا التأويل عقلنا أن المراد به هو أن لا يقال هذا القول لأحد وقد روينا ذلك في هذا الباب في حديث ابن خزيمة عن حجاج عن حماد عن عاصم الأحول عن عكرمة أنه كره أن يقال صرورة وقد روينا ذلك أيضا عن ابن مسعود منقطعا مما لم يتقدم ذكرنا له في هذا الباب كما حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله لا يقولن أحدكم إني صرورة فإن المسلم ليس بصرورة @ 319 @ وقد روي مثل ذلك أيضا عن عامر الشعبي كما حدثنا يوسف قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن زكريا عن بشر أبي إسماعيل قال قلت لعامر الصرورة فقال أي شيء الصرورة ليس الصرورة شيئا قال أبو جعفر وهذا أولى عندنا لأن الصرورة في كلام العرب هو الصر على شيء ومنه قول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فمن كان تخلفه عن الحج ليس لإصراره على أن لا يحج وإنما هو لعجز أو لما أشبهه مما يسقط به فرض الحج عنه فليس صاحبه بمصر الإصرار المذموم وإذا لم يكن مصرا لم يكن صرورة فأما عطاء بن أبي رباح فقد روي عنه إباحة هذا القول كما حدثنا يوسف قال ثنا حجاج قال ثنا يحيى عن ابن جريج قال كان عطاء يقال له الصرورة فلا ينكره قال أبو جعفر وكان ما ذكرناه من كراهة هذا القول أولى عندنا لأنه وصف بحال مذمومة والله سبحانه نسأله التوفيق

لَنَا: ← وأجاز لنا هارون بن محمد العسقلاني ما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1284

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1285

حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا علي بن سعيد بن شداد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي قال أبو جعفر وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ سَعِيد بن شداد، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1285

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1286

حدثنا يونس وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتيه وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي قال أبو جعفر فتأملنا قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن وكان ذلك مما قد تعلق به قوم وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات @ 322 @ من ميراث أبيهما وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله بن عباس ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه وكان قول الله عز وجل فوق اثنتين في هذا عندهم في معنى فإن كن نساء اثنتين وقوله فوق صلة كما قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق في معنى فاضربوا الأعناق وقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وهي الأعناق وفوق صلة لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس وليست الأعناق منها في شيء والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق لا ما سواها ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية وهي سورة النساء وهي قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى قوله عز وجل فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأخت من أختها ثم قال عز وجل فإن كانتا اثنتين يعني من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك يعني ما تركه أخوهما فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى واستحقاقهما إياه منه أحرى والله نسأله التوفيق

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← يونس وبحر بن نصر

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1286

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1287

حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني علقمة يعني ابن أم علقمة عن أمه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← علقمة يعني ابن أم علقمة ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1287

Previous
252627
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book