Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1286 chevron_right


حدثنا يونس وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتيه وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي قال أبو جعفر فتأملنا قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن وكان ذلك مما قد تعلق به قوم وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات @ 322 @ من ميراث أبيهما وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله بن عباس ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه وكان قول الله عز وجل فوق اثنتين في هذا عندهم في معنى فإن كن نساء اثنتين وقوله فوق صلة كما قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق في معنى فاضربوا الأعناق وقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وهي الأعناق وفوق صلة لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس وليست الأعناق منها في شيء والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق لا ما سواها ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية وهي سورة النساء وهي قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى قوله عز وجل فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأخت من أختها ثم قال عز وجل فإن كانتا اثنتين يعني من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك يعني ما تركه أخوهما فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى واستحقاقهما إياه منه أحرى والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1286

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  • عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب
  • دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ
  • عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ
  • يونس وبحر بن نصر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books