Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3734

3734 وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا سعيد المقبري

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3734

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3735

3735 وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← مَكْحُولٌ ← أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3735

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3736

3736 وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثلاثا زاد قتيبة وإن زنت فبيعوها ولو بضفير واللفظ لمحمد

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3736

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3737

3737 وكما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله قال سفيان يعني بقوله يثرب يعير قال أبو جعفر فقامت الحجة لنا على مخالفنا هذا في الجلد الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أنه الحد لا الأدب وفي ذلك ما يدل على أن الحد على الأمة في زناها وإن لم تحصن الإحصان المراد الذي في الآية التي ذكرت فيها وقد شد هذا المعنى

سُفْيَانَ، ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3737

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3738

3738 ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وموسى بن مسعود يعني أبا حذيفة قالا حدثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن ميسرة أبي جميلة الطهوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال زنت جارية للبني صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقيم عليها الحد فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر فقلت للبني صلى الله عليه وسلم إنها لم تجف من دمها ولم تطهر قال فإذا @ 355 @ طهرت فأقم عليها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم قال فقال القائل الذي ذكرنا فقد يحتمل أيضا أن تكون تلك الأمة قد كانت أحصنت قبل ذلك إما بتزويج وإما بإسلام فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل ذلك ما ذكر غير أن ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود @ 356 @ على ما ملكت أيمانكم بغير ذكر إحصان فيه دليل على أن الحدود واجبة على ما ملكت إيماننا بلا اشتراط إحصان ولا غيره فيهم فقال قائل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم تحصن فيما رويتم من الأحاديث التي رويتموها في ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ذلك القول في عقوبات الإماء إذا زنين هو على حكمهن إذا لم يحصن قبل ذلك وكان معقولا أن عقوبة المحصن في الزنى أغلظ من عقوبة غير المحصن فيه لأن غير المحصن من الأحرار يجلد في ذلك والمحصن فيه منهم يرجم والرجم أغلظ من الجلد فكان الحكم من الله عز وجل الذي أعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن كان من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب المذكور عنه في هذه الآثار في عقوبة الأمة إذا زنت هو في الزنى الذي يكون منها قبل الإحصان ثم أبان الله عز وجل أن حكمها بعد أن تحصن كحكمها قبل أن تحصن في ذلك تخفيفا منه ورحمة فقال " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " يعني المحصنات من الحرائر وكان ذلك الاشتراط منه عز وجل قبل ذلك كاشتراطه في قوله " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " النساء 101 فكان ذلك على رفع الجناح وإباحة القصر إذا خيف فتنة الذين كفروا ثم تصدق الله عز وجل على عباده بما قد ذكره في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين سأله عن ذلك فقال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← ميسرة أبي جميلة الطهوي ← عبد الأعلى الثعلبي ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← موسى بن مسعود يعني أبا حذيفة ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3738

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3739

3739 كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم @ 357 @ ح وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا روح بن عبادة قالا حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل " أن تقصروا من الصلاة إن خفتم " قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله عليكم بها فأقبلوها قال أبو جعفر أي أنه عز وجل أمضى لكم ما كان تصدق به عليكم إذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من قصر الصلاة وإن أمنتم أن يفتنوكم فمثل ذلك ما كان عز وجل أعلمه رسوله في حد الإماء في الزنى قبل أن يحصن مما أعلمه إياه فكان المنتظر في حدهن في ذلك بعد أن يحصن ما هو أغلظ من ذلك فتصدق عز وجل عليهن ورحمهن فجعله بعد أن يحصن كهو قبل أن يحصن بلا زيادة عليهن في ذلك ولا تغليط عليهن فيه @ 358 @ فقال قائل فقد يحتمل أن يكون عز وجل لما ردهن إلى نصف ما على المحصنات وكان ما على المحصنات في ذلك هو الرجم والرجم لا نصف له أن يكون يجب عليهن جميع ما يجب على المحصنة كما قال عز وجل " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة 38 ثم قال في المماليك " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " وكان القطع لما لم يكن له نصف مقدور عليه وجب بكليته على العبيد فمثل ذلك الرجم لما كان لا نصف له مقدور عليه يجب بكليته على العبيد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإجماع قد منع من هذا لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في الأمة المتزوجة المسلمة إذا زنت أنه لا رجم عليها وفي إجماعهم على ذلك ما قد دل على أن الله عز وجل لم يرد بالعبيد في ذلك نصف الرجم الذي لا نصف له ولكنه أراد نصف الجلد الذي له نصف معلوم على ما في الآثار التي رويناها في ذلك وفيما قد ذكرنا ما قد وجب به استواء حكم المماليك في العقوبات في إتيان الفواحش قبل أن يحصنوا وبعد أن يحصنوا وفيما ذكرنا عن ابن عباس أنه لا حد على أهل الأرض في السرقة لتأويله قول الله عز وجل في الإماء " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " على أن الحدود إنما تجب على من قد أحصن لا على من سواه وقد دفع ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي قد رويناه في هذا الباب وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه اليهوديين لما زنيا مما سنذكره في موضعه مما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل والله نسأله التوفيق

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← وَكَمَا ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3739

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book