3736 وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثلاثا زاد قتيبة وإن زنت فبيعوها ولو بضفير واللفظ لمحمد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3736
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
