Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #3738 chevron_right


3738 ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وموسى بن مسعود يعني أبا حذيفة قالا حدثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن ميسرة أبي جميلة الطهوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال زنت جارية للبني صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقيم عليها الحد فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر فقلت للبني صلى الله عليه وسلم إنها لم تجف من دمها ولم تطهر قال فإذا @ 355 @ طهرت فأقم عليها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم قال فقال القائل الذي ذكرنا فقد يحتمل أيضا أن تكون تلك الأمة قد كانت أحصنت قبل ذلك إما بتزويج وإما بإسلام فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل ذلك ما ذكر غير أن ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود @ 356 @ على ما ملكت أيمانكم بغير ذكر إحصان فيه دليل على أن الحدود واجبة على ما ملكت إيماننا بلا اشتراط إحصان ولا غيره فيهم فقال قائل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم تحصن فيما رويتم من الأحاديث التي رويتموها في ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ذلك القول في عقوبات الإماء إذا زنين هو على حكمهن إذا لم يحصن قبل ذلك وكان معقولا أن عقوبة المحصن في الزنى أغلظ من عقوبة غير المحصن فيه لأن غير المحصن من الأحرار يجلد في ذلك والمحصن فيه منهم يرجم والرجم أغلظ من الجلد فكان الحكم من الله عز وجل الذي أعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن كان من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب المذكور عنه في هذه الآثار في عقوبة الأمة إذا زنت هو في الزنى الذي يكون منها قبل الإحصان ثم أبان الله عز وجل أن حكمها بعد أن تحصن كحكمها قبل أن تحصن في ذلك تخفيفا منه ورحمة فقال " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " يعني المحصنات من الحرائر وكان ذلك الاشتراط منه عز وجل قبل ذلك كاشتراطه في قوله " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " النساء 101 فكان ذلك على رفع الجناح وإباحة القصر إذا خيف فتنة الذين كفروا ثم تصدق الله عز وجل على عباده بما قد ذكره في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين سأله عن ذلك فقال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3738

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
  • ميسرة أبي جميلة الطهوي
  • عبد الأعلى الثعلبي
  • سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
  • موسى بن مسعود يعني أبا حذيفة
  • مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ
  • يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،
  • ما قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books