الآداب للبيهقي #721
581 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا محمد بن صالح الخياط ، حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال : ح وأخبرنا محمد بن يعقوب ، واللفظ له حدثنا أحمد بن سلمة ، وعبد الله بن محمد قالا : حدثنا إسحاق بن منصور ، أنبأنا روح بن عبادة ، حدثنا عبيد الله هو ابن الأخنس ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى » . قال الشيخ أحمد رحمه الله : يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه ، والفخذ عورة . فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به استدلالا بما
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عبيد الله هو ابن الأخنس ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ← أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد ← محمد بن يعقوب واللفظ له ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 721
