الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ باب في النهي عن القزع · حديث 704
567 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك ، وقال : « إما أن تحلقوا كله ، وإما تتركوا كله » . هكذا رواه أيوب السختياني ، عن نافع مفسرا
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
Al Aadab Al Baihaqee · Book › Section in the prohibition on qaza ' · Hadith 704
