الآداب للبيهقي #706
569 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن عبد الله بن شداد ، عن أبي عذرة ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ، ثم رخص فيها للرجال أن يدخلوها في المآزر (1) » __________ (1) المآزر : جمع إزار وهو ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم
عَائِشَةَ ← أَبِي عُذْرَةَ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ شَدَّادٍ ← حَمَّادٍ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 706
