الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ باب الرخصة في الأعلام وما في نسجه قز وغير قز · حديث 577
476 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن عامر ، عن الشعبي ، عن سويد بن غفلة قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة »
لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ← خطب عمر بن الخطاب بالجابية فقال نهى رسول الله ← سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ← الشَّعْبِيِّ، ← عَامِرٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
Al Aadab Al Baihaqee · Book › The door of the license in the flags and the silk and non-woven fabrics · Hadith 577
