الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة ‹ باب الرخصة في التختم بالفضة · حديث 676
وروينا عن أنس بن مالك ، ثم عن الحسن ، وموسى بن طلحة ، وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، وإبراهيم ، في الرخصة في شر الأسنان بالذهب ، وأما استعمال أواني الذهب والفضة ، فقد ذكرنا الخبر في تحريمه في الكتاب ، وبالله التوفيق
أنس بن مالك ثم ← وَرُوِّينَا
Al Aadab Al Baihaqee · Book › License door in silver stamping · Hadith 676
