Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6763

6763 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم (1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه (2)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب (3) عليها، ثم إن زنت فليجلدها (4) ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" (5). [ص:374] / (ك 3/ 285/أ) / (1). _________ (1) اسمه سعيد بن الحكم. (2) كيسان، أَبو سعيد المقبري. (3) قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها" في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر "الفتح" (12/ 171 وَ 172)]. (4) عند مسلم "فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة. (5) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 30 (3/ 1328)]. = [ص:374] = والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح 6839 (12/ 171 - مع الفتح)].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی النَّيْسَابُورِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6763

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6764

6764 - حدثنا حَبَشي بن عمرو بن الرَّبيع بن طارق (1) -بمصر- قال: حدثنا أبي (2)، قال: حدثني (3) الليث بن سعد، بمثله. *ح* _________ (1) (ل 5/ 152/ ب). (2) اسمه طاهر، وحبشي لقبه. وهو بفتح الحاء والباء. قاله ابن ماكولا. وقال: "وقاله الدارقطني بضم الحاء وسكون الباء. والأول أصح". أهـ. [الإكمال (2/ 384 - 385). (3) عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي، نزيل مصر.

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبِي ← حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6764

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6765

6765 - * و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي (1)، قال: حدثنا الحميدي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت (4) فتبين زناها [ص:375] (فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها) (5) فليبعها ولو بضفير من شعر". يعني الحبل من الشعر (6). [ورواه محمد بن يحيى (7)، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى (8)]. _________ (1) في (ل): أخبرني. (2) محمد بن إسماعيل بن يوسف. (3) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [ح 1082 (2/ 463)]. (4) ابن عيينة. (5) ما بين الهلالين زيادة على ما في مسند الحميدي، علمًا بأن محقق مسند الحميدي قد استدرك فقرة من الحديث في حدود السطر ساقطة من الأصل، فلا يؤمن أن يكون هناك خلل في نسخ مسند الحميدي الخطية. والله أعلم. (6) أخرجه مسلم من طريق سفيان به [الموضع السابق /ح 31] دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. (7) الذهلي. شيخ المصنف. (8) لم أقف على من وصله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ← و،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6765

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6766

6766 - حدثنا ابن المنادي (1)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (2)، قال: حدثنا أُسامة بن زيد (3) ح وحدثنا محمد بن يحيى (4)، قال: حدثنا محمد بن يوسف (5) قال: حدثنا سفيان (6)، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري (7)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [ص:376] "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها"، وذكر نحوه (8).*ح* _________ (1) محمد بن عبيد الله بن يزيد. (2) الخفاف. (3) الليثي. (4) الذهلي. (5) ابن واقد الفريابي. (6) ابن سعيد الثوري. (7) سعيد بن أبي سعيد. (8) أخرجه مسلم من طريق أسامة بن زيد به. دون سياق متنه. [الموضع الأول /ح 31].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمَقْبُرِيِّ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← ابْنُ الْمُنَادِي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6766

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6767

6767 - حدثنا عمار بن رجاء (1) ومحمد بن يحيى والميموني (2)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (3). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (4) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (5)، قال: حدثنا مسدَّد (6)، قال: حدثنا يحيى (7)، كلهم عن عبيد الله العُمري (8)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (9) فإن عادت في الرابعة فليبعها (10) ولو بحبل من شعر -أو [ص:377] ضفير من شعر-" (11). _________ (1) التَّغْلِبي. (2) عبد الملك بن عبد الحميد. (3) ابن أبي أمية الطنافسي. (4) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح 13597 (7/ 392)]. (5) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح 4470 (4/ 614)]. (6) ابن مسرهد الأسدي. (7) ابن سعيد القطان. (8) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. (9) (ل 5/ 153/ أ). (10) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل). (11) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح 31)].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ العُمَرِيُّ، ← يَحْيَی کُلُّهُمْ ← مُسَدَّدٌ ← أبو داود السجزي ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عمار بن رجاء ومحمد بن يحيى والميموني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6767

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6768

6768 - حدثنا محمد بن يحيى و (1) أَبو داود السجزي (2)، قالا: أخبرنا (3) النُّفَيلي (4) قال: حدثنا محمد بن سلمة (5)، عن محمد بن إسحاق (6)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *عز وجل*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *عز وجل*، ثم يبيعها (7) ولو بحبل من شعر" (8). روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي -صلى الله عليه وسلم-]. [ص:378] ورواه (9) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (10). وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة. _________ (1) في الأصل: قثنا. وهو خطأ. والتصويب من (ل). (2) الحديث في "سننه" [الموضع السابق / ح 4471]. ووقع في (ل): السجستاني. (3) في (ل): حدثنا. (4) عبد الله بن محمد بن علي. (5) ابن عبد الله الباهلي. (6) ابن يَسار المِطَّلِبي. (7) في (ل): "ليبعْها" وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (8) أخرجه مسلم من طريق محمد بن إسحاق به. [الموضع الأول / ح 31] دون سياق متنه. (9) في (ل): وروى. (10) قال الدارقطني في "التتبع" [ص /185] بعد ذكر هذا الخلاف على سعيد: وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليث وحده. اهـ. وقال في "العلل" [10/ 378]: وهو المحفوظ -يعني حديث ليث-؛ لأن ليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ. ورجح الإمام علي بن المديني -قبل الدارقطني- حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال -بعد ذكر الخلاف-: والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. [العلل- له (ص / 99)]. وحكى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في "الفتح" [12/ 172]. ولم يرجح شيئًا. ومسلم -رحمه الله- صدر بطريق الليث، وأتبعها بقية الطرق الناقصة. فهي عنده في المتابعات لا في الأصول.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← النُّفَيْلِيُّ ← محمد بن يحيى و أَبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6768

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6769

6769 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (1)، قال: حدثنا عبد الرزاق (2) قال: أخبرنا معمر (3) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (4)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل [ص:379] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" (5). _________ (1) لم أقف له على ترجمة. (2) الحديث في "مصنفه" [الموضع السابق /ح 13598 (7/ 393)]. (3) ابن راشد الأزدي. (4) ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 33 (3/ 1329)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح 2153 (4/ 432 - مع الفتح)].

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6769

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6770

6770 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (1)، قال: حدثنا مالك (2)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (3) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (4) مالك بن أنس / (5) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت [ص:380] فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة. والضفير: (6) الحبل (7). _________ (1) ابن الحكم الزهراني. (2) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح 14 (2/ 826)]. (3) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (4) في (ل): حدثنا. (5) (ل 5/ 153/ ب). (6) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته. (7) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].

أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← عِيسَی بْنُ أَحْمَدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6770

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6771

6771 - حدثنا الصَّغَاني (1)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (2)، قال: حدثنا مالك بن أنس، بإسناده، مثله (3). _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) ابن نجيح البغدادي. (3) جاء هذا الإسناد في (ل) مجتمعا مع إسنادي الحديث الذي قبله بالتحويل بعد إسناد ابن وهب.

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6771

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6772

6772 - حدثنا عباس الدُّوري (1)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (2) عن أبيه، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه: أنَّهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُسأل عن الأمة تزني ولم تحصن. قال: "فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". بعد الثالثة أو الرابعة (3). _________ (1) هو عباس بن محمد الدوري. (2) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. (3) هكذا وقع إسناد هذا الحديث في النسختين الخطيتين، وكذلك نسخة الحافظ ابن حجر [ينظر: إتحاف المهرة (5/ 19)]: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن = [ص:381] = ابن شهاب. والحديث أخرجه البخاري عن زهير بن حرب [البيوع / باب بيع المدبَّر /ح 2232 (4/ 491 - مع الفتح)]. ومسلم عن عمرو الناقد [الموضع الأول] والنسائي في "الكبرى" عن أبي داود الحراني [الرجم / إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت / ح 7258 (4/ 302)]. ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح -هو ابن كيسان- عن ابن شهاب به. والذي يغلب على الظن -والله أعلم- أن إسقاط "صالح" من إسناد أبي عوانة من قِبل النُّسَّاخ؛ فقد روى أَبو عوانة حديثًا تقدم [برقم / 6481] بالسند نفسه عن الدوري إلى ابن شهاب بإدخال صالح بين إبراهيم بن سعد وابن شهاب. وإن لم يكن كذلك فسماع إبراهيم من الزهري ثابت، أثبته البخاري [التاريخ الكبير (1/ 288)] وغيره.

ابْنِ شِهَابٍ، ← أَبِيهِ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6772

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book