6769 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (1)، قال: حدثنا عبد الرزاق (2) قال: أخبرنا معمر (3) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (4)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل [ص:379] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" (5). _________ (1) لم أقف له على ترجمة. (2) الحديث في "مصنفه" [الموضع السابق /ح 13598 (7/ 393)]. (3) ابن راشد الأزدي. (4) ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 33 (3/ 1329)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح 2153 (4/ 432 - مع الفتح)].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6769
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
