6770 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (1)، قال: حدثنا مالك (2)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (3) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (4) مالك بن أنس / (5) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت [ص:380] فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة. والضفير: (6) الحبل (7). _________ (1) ابن الحكم الزهراني. (2) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح 14 (2/ 826)]. (3) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (4) في (ل): حدثنا. (5) (ل 5/ 153/ ب). (6) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته. (7) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6770
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
