6763 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم (1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه (2)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب (3) عليها، ثم إن زنت فليجلدها (4) ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" (5). [ص:374] / (ك 3/ 285/أ) / (1). _________ (1) اسمه سعيد بن الحكم. (2) كيسان، أَبو سعيد المقبري. (3) قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها" في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر "الفتح" (12/ 171 وَ 172)]. (4) عند مسلم "فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة. (5) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 30 (3/ 1328)]. = [ص:374] = والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح 6839 (12/ 171 - مع الفتح)].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6763
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
