6767 - حدثنا عمار بن رجاء (1) ومحمد بن يحيى والميموني (2)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (3). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (4) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (5)، قال: حدثنا مسدَّد (6)، قال: حدثنا يحيى (7)، كلهم عن عبيد الله العُمري (8)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (9) فإن عادت في الرابعة فليبعها (10) ولو بحبل من شعر -أو [ص:377] ضفير من شعر-" (11). _________ (1) التَّغْلِبي. (2) عبد الملك بن عبد الحميد. (3) ابن أبي أمية الطنافسي. (4) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح 13597 (7/ 392)]. (5) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح 4470 (4/ 614)]. (6) ابن مسرهد الأسدي. (7) ابن سعيد القطان. (8) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. (9) (ل 5/ 153/ أ). (10) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل). (11) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح 31)].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6767
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
