بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2005
2005) وَكَذَلِكَ: " لَوْلَا أَن الرُّسُل لَا تقتل لقتلتكما ". وَسكت عَنهُ كَذَلِك، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2005
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2005
2005) وَكَذَلِكَ: " لَوْلَا أَن الرُّسُل لَا تقتل لقتلتكما ". وَسكت عَنهُ كَذَلِك، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2005
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2006
2006) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن الله لم يحل لكم أَن تدْخلُوا بيُوت أهل الْكتاب إِلَّا بِإِذن، وَلَا ضرب نِسَائِهِم، وَلَا أكل ثمارهم، إِذا أعطوكم الَّذِي عَلَيْهِم ". وَسكت عَنهُ، وَلَا أبعد صِحَّته، وَلَكِن لَا أَعْرفهُمَا؛ فَإِن بعض رُوَاته لم تثبت عَدَالَته وَإِن كَانَ مَشْهُورا، وَهُوَ أَشْعَث بن شُعْبَة، رَوَاهُ عَن أَرْطَأَة بن الْمُنْذر، عَن حَكِيم بن عُمَيْر أبي الْأَحْوَص، عَن الْعِرْبَاض. وَقد روى عَنهُ جمَاعَة: مِنْهُم أَحْمد بن عَمْرو بن السَّرْح، وَالْمُسَيب بن وَاضح، وَسَلَمَة بن عَفَّان، وَالْحسن بن الرّبيع، وَهِشَام بن الْمفضل - صَاحب أَحْمد الدَّوْرَقِي - وَعبد الْوَهَّاب بن نجدة، وَمُحَمّد بن عِيسَى هَذَا الَّذِي روى عَنهُ هَذَا الحَدِيث، وَعنهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَأَصله خراساني، سكن الثغر. قَالَ أَبُو حَاتِم: أَشْعَث بن شُعْبَة لين الحَدِيث، وَهَذَا كالتقوية لَهُ، وتفضيل غَيره عَلَيْهِ، وَالَّذِي لَا أرَاهُ أَنه لم تثبت عَدَالَته.
الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2006
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2007
2007) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح؛ فَإِن إِسْنَاد أبي دَاوُد فِيهِ هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُسَدّد، حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن حُصَيْن، عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي ابْن سعد بن معَاذ - عَن جَابر بن عبد الله، فَذكره، وَهَكَذَا ذكره غَيره. قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يتَزَوَّج الْمَرْأَة، فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر مِنْهَا إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل ". قَالَ: فَخطبت جَارِيَة من الْأَنْصَار فَجعلت أتخبأ لَهَا تَحت الْكَرم حَتَّى نظرت مِنْهَا إِلَى مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتها. قَالَ الْبَزَّار: وَهَذَا لَا نعلمهُ رُوِيَ عَن جَابر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، قَالَ: وَلَا أسْند وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد عَن جَابر، إِلَّا هَذَا الحَدِيث. انْتهى كَلَام الْبَزَّار. فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن واقدا هَذَا لَا تعرف حَاله، وَالْمَذْكُور الْمَعْرُوف، إِنَّمَا هُوَ وَاقد بن عَمْرو بن سعد بن معَاذ، أَبُو عبد الله الْأنْصَارِيّ، الأشْهَلِي، الَّذِي يروي عَنهُ يحيى بن سعيد، وَدَاوُد بن الْحصين أَيْضا، وَمُحَمّد بن زِيَاد، وَمُحَمّد بن عَمْرو، وَغَيرهم من المدنين، وروى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَنهُ، وَهُوَ مدنِي ثِقَة، قَالَه أَبُو زرْعَة. فَأَما وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن معَاذ فَلَا أعرفهُ، فَاعْلَم ذَلِك.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← من طَرِيقه أَيْضا،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2007
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2008
2008) وَذكر من فَوَائِد أبي مُحَمَّد الْأصيلِيّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تتَزَوَّج الْمَرْأَة على الْعمة أَو الْخَالَة. وَقَالَ: إِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ قطعْتُمْ أَرْحَامكُم ". قَالَ: وَذكره أَبُو عمر فِي التَّمْهِيد. كَذَا أوردهُ وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ أَبُو حريز: عبد الله بن الْحُسَيْن، قَاضِي سجستان. قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْأصيلِيّ: قَرَأت على أبي الْحُسَيْن: مُحَمَّد بن عَليّ بن حُبَيْش، قلت: حَدثكُمْ أَبُو عبد الله: أَحْمد بن الْحسن بن عبد الْجَبَّار الصُّوفِي، حَدثنَا يحيى بن معِين - فِي شعْبَان سنة تسع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ - حَدثنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، قَالَ: قَرَأت على الفضيل بن ميسرَة، عَن أبي حريز، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تتَزَوَّج الْمَرْأَة على الْعمة أَو الْخَالَة، وَقَالَ: إنكن إِذا فعلتن ذَلِك قطعتن أرحامكن ". هَكَذَا عِنْده مُخَاطبَة النِّسَاء. وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: أخبرنَا يحيى بن عبد الرَّحْمَن، وَسَعِيد بن نصر، قَالَا: أخبرنَا ابْن أبي دليم، قَالَ: أخبرنَا ابْن وضاح، قَالَ: أخبرنَا يحيى بن معِين، قَالَ: أخبرنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، قَالَ: قَرَأت على فُضَيْل بن ميسرَة، عَن أبي حريز، قَاضِي سجستان، أَن عِكْرِمَة حَدثهمْ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَبَين الْمَرْأَة وخالتها "، وَقَالَ: " إنكن إِذا فعلتن ذَلِك قطعتن أرحامكن ". وَعبد الله بن حُسَيْن: أَبُو حريز الْأَزْدِيّ، قَاضِي سجستان، قَالَ ابْن حَنْبَل: كَانَ يحيى بن سعيد يحمل عَلَيْهِ، وَلَا أرَاهُ إِلَّا كَمَا قَالَ. هَذِه رِوَايَة حَرْب بن إِسْمَاعِيل عَن أَحْمد بن حَنْبَل، وروى عَنهُ ابْنه عبد الله أَنه قَالَ: حَدِيثه مُنكر. وَمِمَّنْ ضعفه أَيْضا، سعيد بن أبي مَرْيَم، وَالنَّسَائِيّ، فَأَما ابْن معِين، وَأَبُو زرْعَة، فوثقاه. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ حسن الحَدِيث، لَيْسَ بمنكره، يكْتب حَدِيثه. وَقد ذكر أَبُو أَحْمد هَذَا الحَدِيث كنحو مَا ذكره الْأصيلِيّ، إِلَّا أَن المخاطبة عِنْده للرِّجَال. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَحْمد بن الْحُسَيْن الصُّوفِي، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن معِين، قَالَ: حَدثنَا مُعْتَمر، قَالَ: قَرَأت على الفضيل بن ميسرَة، عَن أبي حريز، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تتَزَوَّج الْمَرْأَة على الْعمة أَو على الْخَالَة "، وَقَالَ: " إِنَّكُم إِن فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم ". وَلما فرغ من ذكر مَا أورد لَهُ، قَالَ: عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ. وَقد كرر أَبُو مُحَمَّد سُكُوته عَن أَحَادِيث من رِوَايَة أبي حريز هَذَا، وَلم يبين أَنَّهَا من رِوَايَته.
ابْنِ عَبَّاسٍ ← من فَوَائِد أبي مُحَمَّد الْأصيلِيّ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2008
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2009
2009) مِنْهَا حَدِيث: " قرض مرَّتَيْنِ، يعدل صَدَقَة مرّة ".
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2009
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2010
2010) وَحَدِيث النُّعْمَان بن بشير، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِن الْخمر من الْعصير، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر، وَالْحِنْطَة، وَالشعِير، والذرة، وَإِنِّي أنهاكم عَن كل مُسكر ". هُوَ أَيْضا عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة مُعْتَمر، عَن الفضيل بن ميسرَة، عَن أبي حريز، عَن الشّعبِيّ، عَن النُّعْمَان بن بشير.
وَحَدِيث النُّعْمَان بن بشير:
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2010
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2011
2011) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، حَدِيث أم مهزول فِي سَبَب نزُول: {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة} . وَسكت عَنهُ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه [عَن جده] .
من طَرِيق أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، حَدِيث أم مهزول
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2011
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2012
2012) وَبعده حَدِيث: " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ". لم يبين أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة. وَعَمْرو مُخْتَلف فِيهِ وَلَو روى عَن غير أَبِيه. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2012
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2013
2013) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أم حَبِيبَة وتزويج النَّجَاشِيّ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِيَّاهَا. وَسكت عَنهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يُنَبه على أَنه من رِوَايَة مُعلى بن مَنْصُور، عَن ابْن الْمُبَارك، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن أم حَبِيبَة.
من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أم حَبِيبَة
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2013
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2014
2014) وَهُوَ قد قدم فِي حَدِيث جَابر: " لَا تُؤخر الصَّلَاة لطعام وَلَا لغيره " أَن قَالَ: مُعلى بن مَنْصُور، رَمَاه أَحْمد بن حَنْبَل بِالْكَذِبِ. وَكَانَ لَهُ أَن يَسُوق رِوَايَة عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق، عَن ابْن الْمُبَارك فِي ذَلِك فَلم يفعل، بل اخْتَار رِوَايَة مُعلى بن مَنْصُور، فساق الحَدِيث بِلَفْظِهِ.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2014
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2015
2015) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود: " لعن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمُحَلّل والمحلل لَهُ ". ثمَّ أتبعه أَنه حسن صَحِيح. وَلم يلْتَفت على كَونه من رِوَايَة أبي قيس: عبد الرَّحْمَن بن ثروان.
ابْنِ مَسْعُودٍ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2015
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2016
2016) وَهُوَ لما ذكر حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الرجل الَّذِي أوصى بِجُزْء من مَاله " فَجعله رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السُّدس ". قَالَ بعده: عبد الرَّحْمَن بن ثروان، لَهُ أَحَادِيث يُخَالف فِيهَا، وَفِيه أَيْضا الْعَرْزَمِي.
حَدِيث ابْن مَسْعُود ← وَهُوَ لما
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2016