Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2490

2490) فَمن ذَلِك مَا ذكر من طَرِيق الْبَزَّار، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن عبد الْملك بن سعيد بن سُوَيْد، قَالَ: سَمِعت أَبَا حميد وَأَبا أسيد يَقُولَانِ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا سَمِعْتُمْ الحَدِيث تعرفه قُلُوبكُمْ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ بإثره: عبد الْملك بن سعيد ذكره أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم وَلم يذكر أحدا رَوَاهُ عَنهُ إِلَّا ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، وَلم يذكر فِيهِ شَيْئا، هَذَا نَص مَا ذكر من غير مزِيد [وَهُوَ كَمَا ذكر، لم يرو عَنهُ غير] ربيعَة. وَقد أهمل من ذكر [التجريح وَالتَّعْدِيل فِيهِ وللقاعدة أَن من لم يذكر فيهم ابْن أبي] حَاتِم الْجرْح وَالتَّعْدِيل فهم عِنْده مجهولو الْأَحْوَال، بَين ذَلِك عَن نَفسه فِي أول كِتَابه، وَسَوَاء كَانَ من لم يذكر فِيهِ الْجرْح وَالتَّعْدِيل مِمَّن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد أَو مِمَّن قد روى عَنهُ جمَاعَة، وَرَأى أَبُو مُحَمَّد أَن من روى عَنهُ جمَاعَة يقبل، وعَلى ذَلِك بنى نظره، وَبِه عمل فِي كِتَابه. فَأَما من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وَلم يعرف فِيهِ جرح وَلَا تَعْدِيل، فَهَؤُلَاءِ يقبلهم، وَلَا يحْتَج بهم. وَقد يعرف فِيمَن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد أَنه ثِقَة فَيقبل، أَو أَنه ضَعِيف فَيرد، بِحكم التَّضْعِيف. وَقيل: أَنه سمع فِيهِ التجريح يرد بِحكم الْمَجْهُول الْحَال. وَقد تقدم بَيَان هَذَا كُله، فَهُوَ إِذن قد اعْتقد فِي عبد الْملك بن سعيد هَذَا أَنه مَجْهُول الْحَال، وَأول مَا اعتراه فِيهِ سوء النَّقْل، وَذَلِكَ بقلة التثبيت، فَإِنَّهُ لَو نظر، رأى فِي كتاب ابْن أبي حَاتِم خلاف مَا ذكر. وَذَلِكَ أَن ابْن أبي حَاتِم، قد ذكر عَن أَبِيه أَنه روى عَنهُ بكير بن عبد الله بن الْأَشَج، فَزَاد هُوَ من عِنْده أَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن روى عَنهُ، فَوَقع بصر أبي مُحَمَّد على قَول ابْن أبي حَاتِم: روى عَنهُ ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، فَقَالَ مَا ذكر: من أَنه لم يرو عَنهُ غير ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن. وَلَا ينفعك أقل من الْوُقُوف على نَص كَلَام أبي مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، وَهَذَا هُوَ: " عبد الْملك بن سعيد بن سُوَيْد الْأنْصَارِيّ، روى عَن عَبَّاس بن سهل بن سعد، روى عَنهُ بكير بن عبد الله بن الْأَشَج، سَمِعت أبي يَقُول ذَلِك ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَسمع من أبي حميد، وَأبي أسيد السَّاعِدِيّ، وَجَابِر بن عبد الله، روى عَنهُ ربيعَة، بن أبي عبد الرَّحْمَن. هَذَا نَص مَا ذكر من غير مزِيد، وَقد تبين مِنْهُ كَيفَ اعتراه مَا اعتراه من تَغْيِير الْموضع. وَقد انتهينا إِلَى الْمَقْصُود، وَهُوَ أَن نبين أَن الرجل الْمَذْكُور لَيْسَ بِالْمَجْهُولِ، لَا اقول ذَلِك من أجل أَنه قد روى عَنهُ بكير [بن الْأَشَج، وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، وَلَكِن لِأَن قوما] وثقوه وقبلوا روا [يته، فَمنهمْ مُسلم، فقد أخرج لَهُ فِي صَحِيحه، وَقَالَ الْكُوفِي] فِي كِتَابه: عبد الْملك بن سعيد ابْن سُوَيْد، مدنِي تَابِعِيّ ثِقَة. وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي كِتَابه التَّمْيِيز: لَيْسَ بِهِ بَأْس، روى عَنهُ بكير بن عبد الله ابْن الْأَشَج وَرِوَايَة بكير هَذِه هِيَ الَّتِي قد أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو حَاتِم، وَالنَّسَائِيّ عَنهُ، لَيست هِيَ لهَذَا الحَدِيث. وَإِنَّمَا يروي عَنهُ عَن جَابر حَدِيث عمر " هششت إِلَى امْرَأَتي فَقَبلتهَا وَأَنا صَائِم ". الحَدِيث الَّذِي قيل لَهُ فِيهِ: " أَرَأَيْت لَو تمضمضت " ذكره أَبُو دَاوُد.

اَبَا حُمَیْدٍ وَاَبَا اُسَیْدٍ، ← عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ سَعَیْدِ بْنِ سُوَیْدٍ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← من طَرِيق الْبَزَّار، ← فَمن ذَلِك مَا

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2490

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2491

2491) وَقد أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه الله - محتجا بِهِ - حَدِيثه عَن أبي حميد وَأبي أسيد فِي القَوْل عِنْد دُخُول الْمَسْجِد، وَمن رِوَايَة ربيعَة عَنهُ، وَهَذِه هِيَ رِوَايَة ربيعَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم. وَقد زعم اللالكائي أَن الدَّرَاورْدِي عَنهُ، وَهَذَا لَا أعرفهُ ولعلي أَجِدهُ بعد. وَإِنَّمَا يروي الدَّرَاورْدِي عَن ربيعَة عَنهُ هَذَا الحَدِيث فِي القَوْل عِنْد دُخُول الْمَسْجِد. ذكره كَذَلِك أَبُو دَاوُد. وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد حَدِيثه هَذَا من عِنْد أبي دَاوُد، من رِوَايَة الدَّرَاورْدِي، عَن ربيعَة عَنهُ فِي القَوْل عِنْد دُخُول الْمَسْجِد لزيادته فِيهِ: " فليسلم على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ ليقل: اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَاب رحمتك ". وَلم يسقه من عِنْد مُسلم؛ لِأَن زِيَادَة الْأَمر بِالتَّسْلِيمِ على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيست عِنْده. فَهَذَا مِنْهُ قبُول لرِوَايَة عبد الْملك الْمَذْكُور واحتجاج بِهِ.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2491

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2492

2492) وَكَذَلِكَ ذكر فِي الصّيام حَدِيث: " أَرَأَيْت لَو تمضمضت " من عِنْد النَّسَائِيّ، وَمن رِوَايَة بكير بن عبد الله بن الْأَشَج عَنهُ. وَسكت عَنهُ مصححا لَهُ، فَأَيْنَ رده من أَجله حديثنا المبدوء بِذكرِهِ. وَقَوله: لم يرو عَنهُ إِلَّا ربيعَة؛ هَذِه غَفلَة بَيِّنَة، فَاعْلَم ذَلِك.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2492

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2493

2493) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، عَن عبد الله بن مَسْعُود عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من كذب عَليّ مُتَعَمدا ليضل بِهِ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: هَذِه الزِّيَادَة " ليضل بِهِ "، هِيَ من طَرِيق يُونُس بن بكير [عَن] الْأَعْمَش، عَن طَلْحَة بن مصرف، عَن عَمْرو [بن شُرَحْبِيل، عَن عبد الله، وَلَا تصح عَن الْأَعْمَش، عَن عبد الله. هَكَذَا] قَالَ من غير مزِيد. وَقد يتَوَهَّم من يقف على هَذَا الْموضع مِمَّن لَا علم عِنْده بِهَذَا الشَّأْن، ضعف يُونُس بن بكير راويها، وَلذَلِك قَالَ: " لَا تصح عَن الْأَعْمَش "، وَيُونُس ابْن بكير: أَبُو بكر الشَّيْبَانِيّ، كُوفِي، قَالَ ابْن معِين: كَانَ صَدُوقًا. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَحَله الصدْق. وَقيل لأبي زرْعَة: أينكر عَلَيْهِ شَيْء؟ فَقَالَ: أما فِي الحَدِيث فَلَا أعلمهُ. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: سَمِعت أَبَا يعلى يَقُول: كَانَ ابْن نمير يطنب فِي مدح يُونُس بن بكير، وَقد أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه الله. وَقَالَ الْكُوفِي: كَانَ على الْمَظَالِم لجَعْفَر بن برمك، ضَعِيف الحَدِيث. فَإِن كَانَ أَبُو مُحَمَّد اعْتمد فِي تَضْعِيف هَذَا الحَدِيث تَضْعِيف من ضعف يُونُس بن بكير، مِمَّن لم يَأْتِ بِحجَّة فِي تَضْعِيفه إِيَّاه - مَعَ مَا وصف بِهِ من الصدْق وثنائهم عَلَيْهِ، فقد كَانَ يجب أَن يبين ذَلِك، وَإِن كَانَ لم يضعف عِنْده إِلَّا من أَمر آخر، فقد كَانَ أوجب وآكد أَيْضا أَن يعرف بِهِ. والْحَدِيث الْمَذْكُور أوردهُ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا عبد الله بن سعيد، حَدثنَا يُونُس بن بكير، فَذكره بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم، ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَاهُ غير يُونُس، عَن الْأَعْمَش مُرْسلا. وَأَنا أَظن أَن أَبَا مُحَمَّد إِنَّمَا رأى قَول الْبَزَّار هَذَا: إِن غير يُونُس رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش مُرْسلا. فاعتمده فِي تَعْلِيله، وَهُوَ قد يعل الْأَحَادِيث بِأَن تروى تَارَة مُتَّصِلَة وَتارَة مُرْسلَة على مَا قد تقدم بعض ذَلِك عَنهُ. وسنعرض لذكر مَا لَهُ مِنْهُ بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فَإِن كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي رأى وَالَّذِي من أَجله ضعفه، فقد أَخطَأ؛ فَإِن كَلَام الْبَزَّار لَيْسَ فِيهِ تَرْجِيح لرِوَايَة من أرْسلهُ على رِوَايَة من أسْندهُ، وَإِنَّمَا أخبر أَنه قد أرسل، وَلَيْسَ يضر الحَدِيث تفنن رُوَاته فِي رِوَايَته بالوصل والإرسال، وَالرَّفْع وَالْوَقْف. وَلما ذكر أَبُو أَحْمد بن عدي هَذَا الحَدِيث قَالَ: اخْتلفُوا فِيهِ على طَلْحَة، فَمنهمْ من أرْسلهُ، [وَمِنْهُم من قَالَ: عَن عَليّ بدل عبد الله. وَيُونُس بن] بكير جود إِسْنَاده [وَالِاخْتِلَاف فِيهِ بالوهل والإرسال لَيْسَ بعلة وَهُوَ لَا يضرّهُ. ولعلك ترى مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله من تَعْلِيل رِوَايَة عَمْرو بن شُرَحْبِيل، عَن عبد الله لهَذَا الحَدِيث، فتظنه فِي حديثنا هَذَا، وَلَيْسَ كَذَلِك. وَإِنَّمَا هُوَ فِي قَوْله: " من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار " دون الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة وَلم يعرض لهَذِهِ الزِّيَادَة بِوَجْه، والْحَدِيث دونهَا من غير ذَلِك الطَّرِيق، وَمن طرق شَتَّى، صَحِيح لَا شكّ فِيهِ، فَاعْلَم ذَلِك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← من طَرِيق الْبَزَّار،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2494

2494) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي غطفان، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " استنثروا مرَّتَيْنِ بالغتين أَو ثَلَاثًا ". ثمَّ قَالَ: قارظ هُوَ ابْن شيبَة، وَهُوَ لَا بَأْس بِهِ، وَالصَّحِيح مَا تقدم من الْأَمر بالوتر بالاستنثار. وَلم يعتل على هَذَا الحَدِيث بِأَكْثَرَ من هَذَا. وَحكمه على قارظ بن شيبَة بِأَنَّهُ لَا بَأْس بِهِ، وعَلى الحَدِيث بالضعف، يعين لتضعيفه أَبَا غطفان، لإبرازه إِيَّاه، وَأَبُو غطفان، هُوَ ابْن طريف المري يروي عَن أبي هُرَيْرَة، وَابْن عَبَّاس، روى عَنهُ دَاوُد بن حُصَيْن، وقارظ بن شيبَة، وَكَانَت لَهُ بِالْمَدِينَةِ دَار عِنْد دَار عمر بن عبد الْعَزِيز، أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه الله. وَقَالَ عَبَّاس الدوري: سَمِعت ابْن معِين يَقُول فِيهِ: ثِقَة، يحدث عَنهُ دَاوُد ابْن الْحصين. وقارظ بن شيبَة هُوَ أَخُو عَمْرو بن شيبَة من بني لَيْث، من بني كنَانَة حلفاء لقريش. قَالَ النَّسَائِيّ: لَا بَأْس بِهِ. يروي عَن سعيد بن الْمسيب، وَأبي غطفان، روى عَنهُ أَخُوهُ عَمْرو بن [أبي شيبَة، وَابْن] أبي ذِئْب، وَمَات فِي خلَافَة سُلَيْمَان بن عبد الْملك بِالْمَدِينَةِ، قَالَه أَبُو حَاتِم. وَلَا يسْأَل عَن بَقِيَّة الْإِسْنَاد، فَإِنَّهُم أَئِمَّة. ووظيفة الْمُحدث النّظر فِي الْأَسَانِيد، من حَيْثُ الروَاة والِاتِّصَال والانقطاع، فَأَما مُعَارضَة هَذَا الْمَتْن ذَلِك الآخر، وَأَشْبَاه هَذَا، فَلَيْسَ من نظره [بل هُوَ من نظر الْفَقِيه، وَإِذا نظر بِهِ الْفَقِيه تبين لَهُ خلاف] مَا ذكر.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي غَطَفَانَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2494

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2495

2495) [وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] : " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء، من أَشَارَ فِي صلَاته إِشَارَة تفهم عَنهُ فليعد لَهَا ". ثمَّ قَالَ: أَبُو غطفان هَذَا مَجْهُول، ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ. كَذَا قَالَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ إِنَّمَا قَالَ: قَالَ لنا ابْن أبي دَاوُد: " أَبُو غطفان هَذَا رجل مَجْهُول، وَآخر الحَدِيث زِيَادَة فِي الحَدِيث، وَلَعَلَّه من قَول ابْن إِسْحَاق ". فَإِذن القَوْل الْمَذْكُور، إِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يعزى لِابْنِ أبي دَاوُد، لَا للدارقطني، ثمَّ ينظر فِيهِ هَل هُوَ صَحِيح أم لَا؟ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَقع من مَقْصُود هَذَا الْبَاب، وَذَلِكَ أَن هَذَا الحَدِيث هُوَ من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان. فيونس بن بكير يرويهِ عَن ابْن إِسْحَاق. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَبُو سعيد: عبد الله بن سعيد الْأَشَج، قَالَ: حَدثنَا يُونُس بن بكير، فَذكره. وَقَالَ فِيهِ: عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة. وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي دَاوُد، عَن أبي سعيد: عبد الله بن سعيد الْأَشَج الْمَذْكُور أَيْضا، شَارك فِيهِ أَبَاهُ أَبَا دَاوُد، إِلَّا أَنه زَاد فِيهِ أَن قَالَ: عَن [أبي] غطفان المري، ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ. فَلَو سكت عَنهُ هَذَا، قُلْنَا: عرف أَنه المري، أَو ظَنّه إِيَّاه، وَلكنه زَاد إِلَى ذَلِك أَن قَالَ: وَأَبُو غطفان هَذَا مَجْهُول، فجَاء من هَذَا أَنه وَصفه بِأَنَّهُ المري، وَقَالَ عَنهُ: إِنَّه مَجْهُول. وَهَذَا تَخْلِيط، فَإِن أَبَا غطفان بن طريف المري، ثِقَة، مَعْرُوف بالرواية عَن أبي هُرَيْرَة، فَلَو رَأينَا من يَقُول فِي هَذَا الحَدِيث فِي رِوَايَته عَن أبي غطفان المري عَن أبي هُرَيْرَة، لم نشك فِي أَنه هَذَا الْمَعْرُوف، وَلم نَكُنْ نقدر وجود أبي غطفان المري آخر، يروي عَن أبي هُرَيْرَة إِلَّا على حد مَا نقدر وجود ألف كَذَلِك. لَكِن لما قَالَ لنا الَّذِي زَاد فِي نَعته: إِنَّه مَجْهُول، دلّ ذَلِك على أَنه إِمَّا واهم فِي قَوْله: " المري "، وَإِمَّا عَالم بِأَن هُنَاكَ مريا آخر يكنى أَبَا غطفان، يروي عَن أبي هُرَيْرَة، وَالصَّحِيح أَنه أَبُو غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة [غير مَوْصُوف بِأَنَّهُ المري، فَيكون مَجْهُولا] إِذْ لم يثبت أَنه المري، [وَأما بعد ثُبُوت أَنه هُوَ فَلَا سَبِيل لتجهيله، وَقد ترْجم الْبَزَّار تَرْجَمَة، فِيهَا: أَبُو غطفان] عَن أبي هُرَيْرَة. فساق فِيهَا: حَدثنَا مصرف بن عَمْرو الْكُوفِي - فِيمَا أعلم - قَالَ: حَدثنَا أَبُو أُسَامَة، قَالَ: حَدثنَا عمر بن حَمْزَة، قَالَ: حَدثنِي أَبُو غطفان المري، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2495

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2496

2496) " لَا يشربن أحد مِنْكُم قَائِما، فَمن نسي فليستقئ ". وَحدثنَا مُحَمَّد بن عمر بن الْوَلِيد الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدثنَا يُونُس بن بكير، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيح للنِّسَاء ". هَكَذَا ذكر هذَيْن الْحَدِيثين فِي تَرْجَمَة وَاحِدَة فَدلَّ على أَنه عِنْده المري، وَلَيْسَ بِمَجْهُول كَمَا زعم ابْن أبي دَاوُد، فَإِن المري الَّذِي يروي حَدِيث " النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما والاستقاء لمن نسي "، هُوَ بِلَا شكّ أَبُو غطفان بن طريف، وَعنهُ سَاقه مُسلم - رَحمَه الله - فِي كِتَابه من رِوَايَة عمر بن حَمْزَة، كَمَا فعل الْبَزَّار. فَإِذن مَذْهَب الْبَزَّار فِي رَاوِي حَدِيث الْبَاب، أَنه أَبُو غطفان بن طريف المري، إِلَّا أَنه لم يذكر الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ: " من أَشَارَ فِي صلَاته إِشَارَة " إِلَى آخرهَا، وَذَلِكَ مِمَّا يُؤَكد لِابْنِ أبي دَاوُد قَول: إِن آخر الحَدِيث زِيَادَة فِيهِ، ولعلها من قَول ابْن إِسْحَاق. وَتقدم للبزار تَرْجَمَة أُخْرَى نَصهَا: أَبُو غطفان عَن أبي هُرَيْرَة، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن حَفْص، حَدثنَا يُونُس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء ". لم يسق فِيهَا غير هَذَا، فَهُوَ يدل على أَنه عِنْده غير المري، وَالْخَارِج من هَذَا كُله أَنه لَا يعرف من هُوَ كَمَا ذكر أَبُو بكر بن أبي دَاوُد.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2496

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2497

2497) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن أنس قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقت لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَحَدِيث [مُسلم أَعلَى إِسْنَادًا، ثمَّ أتبعه رِوَايَة أُخْرَى عَن أنس، فَقَالَ: والصح [يح] فِي التَّوْقِيت. حَدِيث مُسلم رَحمَه الله. فَهُوَ - كَمَا ترى - قد رجح حَدِيث مُسلم على] حَدِيث التِّرْمِذِيّ من جِهَة الْإِسْنَاد، لَا من جِهَة مُسلم وَأبي عِيسَى أَنفسهمَا، وَهَذَا لَو عناه كَانَ بَاطِلا، فَإِنَّهُمَا لم يتعارض مَا روياه، بل نقبل من الْحَافِظ مَا زَاد مِمَّا لم يحفظ غَيره. وَالتِّرْمِذِيّ أحد الْأَئِمَّة الْحفاظ المتقنين، وَقد جهل من جَهله كَمَا اعترى أَبَا مُحَمَّد بن حزم فِيهِ، وَقد شهد لَهُ بِالْإِمَامَةِ - زِيَادَة إِلَى مَا يعرف النَّاس من حَاله - جمَاعَة مِمَّن عرض لذكر أَمْثَاله. وَذكره فِي جملَة الْأَئِمَّة الدَّارَقُطْنِيّ، وَأَبُو عبد الله بن الرّبيع، وَغَيرهمَا. وَإِذا لم يَصح لَهُ أَن يكون هَذَا معنيه، فقد عري كَلَامه من الْمَعْنى وخلا من الْفَائِدَة. وَإسْنَاد الحَدِيث عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَاحِد، فَلَا معنى لقَوْله: إِن حَدِيث مُسلم أَعلَى إِسْنَادًا. قَالَ مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر، قَالَ يحيى: حَدثنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الأظافر، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة: أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". فَهَذَا مُسلم قد قرن بَين يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وَلم يتخل عَن قُتَيْبَة، بل أورد الحَدِيث عَنْهُمَا، وَأخْبر أَن يحيى يَقُول: حَدثنَا، فأردنا أَن نَعْرِف زِيَادَة التِّرْمِذِيّ فَإِذا بِهِ قد قَالَ: حَدثنَا قُتَيْبَة، حَدثنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " وَقت لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، وَحلق الْعَانَة، ونتف الْإِبِط أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ يَوْمًا ". فَهَذَا هُوَ إِسْنَاد مُسلم، وَفِيه أَن قُتَيْبَة قَالَ: حَدثنَا، كَمَا قَالَه يحيى بن يحيى، على أَنه لَا يعرف لَهُ تَدْلِيس، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يلْتَمس مِنْهُ أَن يَقُول: حَدثنَا. فَلم يبْق لقَوْله: " حَدِيث مُسلم أَعلَى إِسْنَادًا " معنى، إِلَّا أَن يكون من جِهَة تَفْضِيل مُسلم على التِّرْمِذِيّ. فَإِن قيل: وَلَعَلَّه اعْتقد أَن مُسلما قد أعرض عَن قُتَيْبَة بعد أَن قَالَ: [قَالَ يحيى: حَدثنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان وَأعْرض عَن يحيى وَرَأى] أَن الْخلاف فِيهِ بِذكر [قُتَيْبَة، الَّذِي عين من وَقت ذَلِك، وأبهمه جَعْفَر، وَهَذَا خلاف فِيهِ بَين] يحيى وقتيبة، ثمَّ رجح يحيى على قُتَيْبَة. فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَن الرجلَيْن ثقتان، وَإِن كَانَ التَّفْضِيل؛ فقتيبة فَوق يحيى بن يحيى، وَيعرف ذَلِك من تتبع أنباءهما فِي موَاضعهَا. وَالْوَجْه الآخر: أَن هَذَا لَا يُمكن أَن يحمل الْأَمر عَلَيْهِ، فَإِن مُسلما لم يعرض عَن قُتَيْبَة، وَلَو كَانَ هَذَا، لم يكن مَا قلت إِلَّا بعد الْحمل على مُسلم بِأَنَّهُ علم أَن رِوَايَة قُتَيْبَة مُصَرح فِيهَا بِذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم يبين ذَلِك، وَسوى بَين رِوَايَته وَرِوَايَة يحيى الَّتِي لم يذكر فِيهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَإِن قيل: نفرض أَن عَن قُتَيْبَة رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهمَا: رِوَايَة مُسلم: " وَقت لنا ". وَالْأُخْرَى رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " وَقت لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن لَا نَتْرُك " إِلَّا أَن رِوَايَة مُسلم عَن قُتَيْبَة، رُوِيَ مثلهَا عَن يحيى بن يحيى، فَكَانَت رِوَايَة " وَقت لنا أَن نَتْرُك " أرجح؛ لِأَنَّهَا رَوَاهَا يحيى بن يحيى وقتيبة. فَالْجَوَاب أَن نقُول: إِن كَانَ هَكَذَا، فقتيبة قد روى: " وَقت لنا أَن لَا نَتْرُك "، فَاحْتمل الْمُؤَقت أَن يكون النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو يكون غَيره، وروى لنا هُوَ نَفسه التَّفْسِير بِأَنَّهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَيجب أَن نقبل مِنْهُ ذَلِك كُله، وَلَا نرجح رِوَايَة على الْأُخْرَى، وَالله أعلم.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2498

2498) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن شُعْبَة مولى ابْن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس " أَنه كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة، يفرغ بِيَدِهِ الْيُمْنَى على يَده الْيُسْرَى سبع مَرَّات " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: شُعْبَة يَقُول فِيهِ مَالك: لَيْسَ بِثِقَة. وَضَعفه أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم. وَقَالَ فِيهِ يحيى بن معِين: لَا يكْتب حَدِيثه. انْتهى مَا أورد. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← شُعْبَۃَ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2498

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2499

2499) وَكَذَا قَالَ فِي حَدِيث: " الْوضُوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ". وَفِيه قلَّة إنصاف، وَبَيَان ذَلِك أَن نقُول: إِن مَالِكًا لم يُضعفهُ، وَإِنَّمَا شح عَلَيْهِ بِلَفْظَة " ثِقَة "، وَقد كَانُوا [لَا يطلقونها إِلَّا على الْعدْل الضَّابِط، كَمَا قَالَ ابْن مهْدي: حَدثنَا أبوخلدة، فَقيل لَهُ كَانَ ثِقَة؟ قَالَ:] بل الثِّقَة: شُعْبَة وسُفْيَان. [فَفرق بَين الثِّقَة وَغَيره، وَيظْهر من أَقْوَالهم] فِي هَذَا، أَن هَذِه اللَّفْظَة إِنَّمَا تقال لمن هُوَ فِي الطَّبَقَة الْعَالِيَة من الْعَدَالَة، وَرُبمَا قَالُوا أَيْضا: لَيْسَ بِثِقَة للضعيف أَو الْمَتْرُوك. فَإِذن هُوَ لفظ يتفسر مُرَاد مطلقه بِحَسب حَال من قيل فِيهِ ذَلِك. وَأما قَوْله: إِن أَبَا حَاتِم ضعفه، فَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ: لَيْسَ بِقَوي، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بأقوى مَا يكون. وَأما أَبُو زرْعَة فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: ضَعِيف الحَدِيث. وَلكنهَا أَيْضا قد تصدر مِنْهُ فِيمَن يشْهد لَهُ بِالصّدقِ، فَلَا يعد ذَلِك مِنْهُ تناقضا. وَأما قَوْله عَن ابْن معِين: " لَا يكْتب حَدِيثه " فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَنهُ فِيهِ أَنه قَالَ: " لَيْسَ بِهِ بَأْس "، روى ذَلِك عَنهُ عَبَّاس الدوري، قَالَ: وَهُوَ أحب إِلَيّ من صَالح مولى التَّوْأَمَة؛ وَهُوَ قد قَالَ عَن نَفسه: إِذا قلت فِي رجل: " لَيْسَ بِهِ بَأْس " فَهُوَ عِنْدِي ثِقَة، ذكر ذَلِك عَنهُ ابْن أبي خثيمَةَ فِي بَاب عبد الله بن باباه من تَارِيخه. وَقَالَ البُخَارِيّ: إِن مَالِكًا تكلم فِي شُعْبَة هَذَا، وَيحْتَمل مِنْهُ - يَعْنِي من شُعْبَة -. وَنِهَايَة مَا يُوجد لمَالِك فِيهِ أَن قَالَ: لم يكن يشبه الْقُرَّاء. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: لم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا جدا، فأحكم عَلَيْهِ بالضعف، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ، وَلم أجد لَهُ أنكر من حَدِيث: " الْوضُوء مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج "، وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من الْفضل بن الْمُخْتَار - يَعْنِي رَاوِيه عَن ابْن أبي ذِئْب -. وَالْمَقْصُود بَيَانه، هُوَ أَن هَذَا الذّكر الَّذِي ذكر بِهِ أَبُو مُحَمَّد بن شُعْبَة مولى ابْن عَبَّاس، يُوهم فِيهِ أَنه من جملَة من يتْرك حَدِيثه، وَلَيْسَ كَذَلِك. وَإِن أردْت أَن يتَبَيَّن لَك قلَّة إنصافه فِي ذكره إِيَّاه، فَانْظُر الحَدِيث الَّذِي بعده مُتَّصِلا بِهِ عِنْده، وَهُوَ حَدِيث جَمِيع بن عُمَيْر عَن عَائِشَة، وَمَا كتبنَا عَلَيْهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححا لَهَا؛ فَإِنَّهُ سكت عَنهُ، وحاله عِنْدهم أَسْوَأ من حَال شُعْبَة هَذَا، فاعلمه.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2499

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2500

2500) وَذكر [حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وجهوا] هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد [فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب "، من عِنْد أبي دَاوُد، وَقَالَ: رَوَاهُ من حَدِيث] أفلت بن خَليفَة وَيُقَال: فليت، عَن جسرة بنت دجَاجَة، عَن عَائِشَة، وَلَا يثبت من قبل إِسْنَاده.لم يزدْ على ذَلِك، وَلم يبين بِمَا هُوَ عِنْده ضَعِيف. وَهُوَ حَدِيث يرويهِ عبد الْوَاحِد ين زِيَاد، قَالَ: حَدثنَا أفلت، حَدَّثتنِي جسرة بنت دجَاجَة، قَالَت: سَمِعت عَائِشَة. وَعبد الْوَاحِد ثِقَة، وَلم يعتل عَلَيْهِ بقادح، وَأَبُو مُحَمَّد يحْتَج بِهِ.

حَدِيثِ عَائِشَةَ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2500

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2501

2501) وَقد صحّح من رِوَايَته حَدِيث: " من تَوَضَّأ خرجت الذُّنُوب، حَتَّى تخرج من أَظْفَاره " من كتاب مُسلم. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2501

Previous
12
Next

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2493

أَنَسٍ، ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2497

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned