الكفاية في معرفة أصول علم الرواية #565
قَرَأْتُ عَلَى بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: " مَا زَالَ الْقَلَمُ فِي يَدِ أَبِي حَتَّى مَاتَ , وَيَقُولُ: إِذَا [ص:188] لَمْ يَنْصَرِفِ الشَّيْءُ فِي مَعْنًى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْلَحَ أَوْ كَمَا قَالَ " قَالَ الْخَطِيبُ: إِذَا كَانَ اللَّحْنُ يُحِيلُ الْمَعْنَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِهِ , وَكَثِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ وَجْهِهِ , وَيُزِيلُونَ الْخِطَابَ عَنْ مَوْضِعِهِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ أَخَذَ عَمَّنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ أَنْ يَحْكِيَ لَفْظَهُ إِذَا عَرَفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَعْرُوفًا وَلَفْظُ الْعَرَبِ بِهِ ظَاهِرًا مَعْلُومًا , أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحَدِّثَ لَوْ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرَ الْمُقِيمُ , فَنَصَبَ الْمُسَافِرَ وَرَفَعَ الْمُقِيمَ , كَانَ قَدْ أَحَالَ الْمَعْنَى , فَلَا يَلْزَمُ اتِّبَاعُ لَفْظِهِ وَقَدْ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ , قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى , عَبْدَانٌ , يَوْمًا وَهُوَ يُحَدِّثُنَا وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ حَاضِرٌ , فَقَالَ عَبْدَانٌ: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ , فَفَتَحَ الْيَاءَ مِنْ قَوْلِهِ: يَجِبْ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ: أَرَأَيْتَ أَنْ تَقُولَ يُجِبْ بِضَمِّ الْيَاءِ فَأَبَى عَبْدَانٌ أَنْ يَقُولَ , وَعَجِبَ مِنْ صَوَابِ ابْنِ سُرَيْجٍ , كَمَا عَجِبَ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ خَطَئِهِ "
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيِّ ← عَلَى بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 565