الكفاية في معرفة أصول علم الرواية #237
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيَّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْأَخْبَارِيُّ الْكَاتِبُ , قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ: " مَضَيْتُ مَعَ الْمُعْتَصِمِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ لِيَسْمَعَ مِنْهُ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , وَكَانَ قَدَرِيًّا , فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ , إِذَا كَانَ قَدَرِيًّا فَلِمَ تَرْوِي عَنْهُ؟ فَالْتَفَتَ عَلِيُّ إِلَى الْمُعْتَصِمِ فَقَالَ: أَلَا تَرَى كَاتِبَكَ هَذَا يَشْغَبُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: وَهَذَا فِي إِمَارَةِ الْمُعْتَصِمِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ " فَإِنْ قَالُوا: هَؤُلَاءِ قَدْ بَيَّنُوا حَالَ مَنْ رَوَوْا عَنْهُ بِجَرْحِهِمْ لَهُ , فَلِذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ , وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَالِهِ أَمْرًا يَجْرَحُهُ بِهِ فَقَدْ عَدَّلَهُ , قُلْنَا: هَذَا خَطَأٌ , لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ تَجْوِيزِ كَوْنِ الرَّاوِي غَيْرَ عَارِفٍ بِعَدَالَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ , وَلِأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ جَرْحًا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِاجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ حَالِهِ الْعَامِلِ بِخَبَرِهِ , وَلِأَنَّ مَا قَالُوهُ بِمَثَابَةِ مَنْ قَالَ: لَوْ عَلِمَ الرَّاوِي عَدَالَةَ مَنْ رَوَى عَنْهُ لَزَكَّاهُ , وَلَمَّا أَمْسَكَ عَنْ تَزْكِيَتِهِ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ
الْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ ← أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْأَخْبَارِيُّ الْكَاتِبُ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكِّيُّ، ← أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيَّ، ← الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ،
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 237