الأحاديث المختارة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ آخر · حديث 5215
122 - وَبِه ابْنا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا الْحسن بن عَليّ المعمري ثَنَا مُصعب بن عبد الله الزبيرِي ثَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن عَيَّاش بن أبي ربيعَة المَخْزُومِي عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى يَوْم خَيْبَر عَن الحبالى وَقَالَ: " تسقى زرع غَيْرك ". وَعَن بيع الْمَغَانِم قبل أَن تقسم وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الإنسية وَعَن كل ذِي نَاب من السبَاع.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← مُجَاهِدٍ ← عبد الله بن أبي نجيح ← أَبِيهِ ← الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن عَيَّاش بن أبي ربيعَة المَخْزُومِي ← مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ← وَبِهِ أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ
Al Hadith Al Mukhtarah · Door › else · Hadith 5215
