Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter

السنة - المروزي #217

Sahih

187 - حدثنا أبو كامل ، ثنا ابن علية ، ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (1) » __________ (1) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← أَبُو كَامِلٍ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 217

السنة - المروزي #218

Sahih

188 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن بيع حبل الحبلة (1) » __________ (1) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

عَبْدُ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← يحيى بن يحيى أنبا الليث بن سعد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 218

السنة - المروزي #219

Sahih

189 - حدثنا إسحاق ، أنبا روح بن عبادة ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (1) » وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها __________ (1) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← إسحاق أنبا روح بن عبادة

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 219

السنة - المروزي #220

Sahih

190 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن عبيد ، ثنا محمد وهو ابن إسحاق عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارف (2) ، وحبل الحبلة (3) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (2) الشارف : الناقة المسنة التي ارتفع لبنها (3) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ- ← إسحاق أنبا محمد بن عبيد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 220

السنة - المروزي #221

Sahih

191 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن بشر ، ثنا عبيد الله عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) ، وبيع الحصاة (2) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (2) بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← إسحاق أنبا محمد بن بشر

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 221

السنة - المروزي #222

Sahih

192 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى عن عبيد الله ، أخبرني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة (1) ، وعن بيع الغرر (2) » __________ (1) بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك (2) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 222

السنة - المروزي #223

Sahih

193 - حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا أيوب بن عتبة اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أيوب بن عتبة اليمامي ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 223

السنة - المروزي #224

Sahih

194 - حدثنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن إسماعيل ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (1) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْحَسَنُ، ← إِسْمَاعِيلَ ← شَرِيكٌ، ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 224

السنة - المروزي #225

Sahih

195 - حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 225

السنة - المروزي #226

Sahih

196 - حدثنا إسحاق ، أنبا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← إسحاق أنبأ سفيان

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 226

السنة - المروزي #227

Sahih

197 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن يحيى ، أحدهما يزيد على الآخر الشيء ، والمعنى واحد قال إسحاق : أنبا عبد الرزاق وقال محمد ، ثنا عبد الرزاق قالا : أنبا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : الملامسة (1) ، والمنابذة ، المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول : إذا نبذته (2) إليك فقد وجب البيع ، وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) النبذ : الرمي والطرح

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أنبأ معمر ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدٍ ← إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْمَعْنَی وَاحِدٌ ← إسحاق ومحمد بن يحيى أحدهما يزيد على الآخر الشيء

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 227

السنة - المروزي #228

Sahih

198 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري ، أخبره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة - والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه - ، وعن المنابذة (1) - وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه - » __________ (1) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 228

Previous
181920
Next