190 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن عبيد ، ثنا محمد وهو ابن إسحاق عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارف (2) ، وحبل الحبلة (3) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (2) الشارف : الناقة المسنة التي ارتفع لبنها (3) حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت
السنة - المروزي · Hadith 220
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
