195 - حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
السنة - المروزي · Hadith 225
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
