Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي #242

اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا ؟ فقالت جماعة من العلماء : لا تنسخ السنة الكتاب ، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب ، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله ، وتبين عن خصوصه ، وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام ، ولا تنسخ الكتاب ، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها (1) ) وبقوله : ( وإذا بدلنا آية مكان آية (2) ) وبقوله : ( قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي (3) ) ، فهذا مذهب الشافعي وأصحابه ، وقالت طائفة أخرى : جائز أن تنسخ السنة الكتاب وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ، ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم ، ويأمر بخلافه ، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ، ولا ينزل به قرآنا يتلى ، فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبول ذلك عنه وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله ، وإن لم يكن قرآنا يتلى لقول الله عز وجل : ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (4) ) ولقوله : ( إن أتبع إلا ما يوحى إلي (5) ) فمن الوحي ما هو قرآن ، ومنه ما ليس بقرآن وإنما قال الله عز وجل : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) ولم يقل نأت بآية خير منها ، ولا بقرآن خير منها

اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 242

السنة - المروزي #243

211 - وقد حدثنا أبو قدامة ، قال : سمعت سفيان بن عيينة ، يقول : كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها (1) ) ، أقول هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرا منها حتى فسر لي فكان بينا ، نأت بخير منها لكم أيسر عليكم ، أخف عليكم أهون عليكم قال أبو عبد الله : فتأويل الآية عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة قالوا : فإنما معنى النسخ هو أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه فإنما خفف على العباد فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول وإنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى أوسع لهم وأخف عليهم كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل ؛ لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله ذلك عنهم ، وكذلك كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقة فخفف ذلك عنهم وقد يجوز أن يكون الناسخ خيرا لهم بأن يكون الثواب عليه أكثر إذا هم عملوا به وخيرا لهم في العاقبة ، قالوا : فقد يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في كتابه منزلا ويجوز أن يجعل بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينزله في كتابه __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 106

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو قُدَامَةَ، ← وقد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 243

السنة - المروزي #244

Hassan

212 - وقد حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يزيد بن هارون ، أنبا حريز بن عثمان ، ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف ، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته (1) يقول : عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع » __________ (1) الأريكة : كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة

الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ← يزيد بن هارون أنبا حريز بن عثمان ← أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ← وقد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 244

السنة - المروزي #245

Hassan

213 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وصدقة بن الفضل ، قالا : أنبا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن الحسن بن جابر ، قال : سمعت المقدام بن معدي كرب يقول : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال : « يوشك برجل متكئ (1) على أريكته (2) يحدث بحديثي ، فيقول : سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله »

الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، ← الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← أنبا عبد الرحمن بن مهدي ← إسحاق بن إبراهيم وصدقة بن الفضل

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 245

السنة - المروزي #246

قال أبو عبد الله : ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب ، وقد أجمعوا على نسخه ثم اختلفوا ما الذي نسخه الكتاب أم السنة ؟ قوله عز وجل : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (3) ) فأجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 246

السنة - المروزي #247

Sahih

ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة : إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » وقالت الطائفة الأخرى : بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبين لذلك بقوله : « لا وصية لوارث » وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث ، وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية ، لا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية لهم ، فقالت الطائفة الأخرى : ليس في فرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى حين فرض المواريث أخبر أنه إنما فرضها من بعد الوصايا ، فقال في عقب فرائض المواريث : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين (4) ) فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدءوا بإعطائهم الوصايا ، ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا لقوله : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) قالوا : فكانت السنة هي الناسخة لإيجاب الوصية لا غير ، وهي قوله : لا وصية لوارث ، قالوا : وظاهر الكتاب أيضا موجب إجازة الوصية لغير الوارث ، وإن أتى ذلك على جميع المال ؛ لأنه إنما فرض المواريث من بعد الوصايا ولم يؤقت الوصايا ثلثا ، ولا أقل ولا أكثر ، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه ، ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا __________ (1) اتكأ : اضطجع متمكنا والاضطجاع الميل على أحد جنبيه (2) الأريكة : كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة (3) سورة : البقرة آية رقم : 180 (4) سورة : النساء آية رقم : 12

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 247

السنة - المروزي #248

Sahih

214 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت (1) منه على الموت فقلت : يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال وليس يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : « لا » ، قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : « لا الثلث ، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة (2) يتكففون (3) الناس ، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في (4) امرأتك » __________ (1) أشفى : قارب (2) العالة : جمع عائل وهو الفقير (3) يتكفف : يمدّ كفه للسؤال (4) الفي : الفم

أَبِيهِ ← عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يحيى بن يحيى أنبا إبراهيم بن سعد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 248

السنة - المروزي #249

Sahih

215 - حدثنا إسحاق ، أنبا عبد الرزاق ، أنبا معمر ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفى (1) علي الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن مالي كثير وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال : « لا » ، قلت : فبشطر مالي ؟ قال : « لا » ، قلت : فبثلث مالي ؟ قال : « الثلث كثير إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة (2) يتكففون (3) الناس » ، __________ (1) أشفى : قارب (2) العالة : جمع عائل وهو الفقير (3) يتكفف : يمدّ كفه للسؤال

أَبِيهِ ← عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ← الزُّهْرِيِّ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 249

السنة - المروزي #250

Sahih

حدثنا إسحاق ، أنبا سفيان ، عن الزهري ، بهذا الإسناد نحوه

الزُّهْرِيِّ، ← إسحاق أنبأ سفيان

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 250

السنة - المروزي #251

Sahih

216 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا محمد بن جابر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : أوصي بمالي كله ؟ فقال : « لا » قلت : فبالشطر ؟ قال : « لا » ، قلت : فبالثلث ؟ قال : « نعم والثلث كثير - أو كبير »

أَبِيهِ ← مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← يحيى بن يحيى أنبا محمد بن جابر

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 251

السنة - المروزي #252

Sahih

217 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد يعني ابن جعفر ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض يعودني فقلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : « لا » ، قلت : فبثلثيه ؟ قال : « لا » ، قلت : فبالنصف ؟ قال : « لا » ، قلت : فبالثلث ؟ فسكت

أَبِيهِ ← مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ-، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 252

السنة - المروزي #253

Sahih

، حدثنا إسحاق ، ومحمد بن يحيى ، قال إسحاق : وأنبأ ، وقال محمد ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، بهذا الحديث وقال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث

أَبِيهِ ← مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← مُحَمَّدٍ ← إسحاق وأنبأ ← إسحاق ومحمد بن يحيى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 253

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter