197 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن يحيى ، أحدهما يزيد على الآخر الشيء ، والمعنى واحد قال إسحاق : أنبا عبد الرزاق وقال محمد ، ثنا عبد الرزاق قالا : أنبا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : الملامسة (1) ، والمنابذة ، المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول : إذا نبذته (2) إليك فقد وجب البيع ، وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) النبذ : الرمي والطرح
السنة - المروزي · Hadith 227
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
