196 - حدثنا إسحاق ، أنبا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
السنة - المروزي · Hadith 226
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
