192 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى عن عبيد الله ، أخبرني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة (1) ، وعن بيع الغرر (2) » __________ (1) بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك (2) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول
السنة - المروزي · Hadith 222
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
