191 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن بشر ، ثنا عبيد الله عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) ، وبيع الحصاة (2) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (2) بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك
السنة - المروزي · Hadith 221
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
