Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2726

2726 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد ، فغنموا إبلا كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ، أو أحد عشر بعيرا ، ونفلوا بعيرا بعيرا. صفحة رقم 112 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والنفل : اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق ، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات ، وسمي ولد الولد نافلة لكونه زائدا على الولد. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام إن ينفل بعض الجيش ، لزيادة غناء وبلاء منهم في الحرب يحضهم به من بين سائر الجيش لما يصيبهم من المشقة ، ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2726

شرح السنة للبغوي #2727

2727 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل بن خالد. وقد روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر : " من فعل كذا وكذا ، فله من النفل كذا وكذا. صفحة رقم 113 وروي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : شهدت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة. قال أبو سليمان الخطابي : البداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر ، فأوقعت بطائفة من العدو ، فما غنموا كان لهم منها الربع ، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزو ، ثم رجعوا ، فأوقعوا بالعدو ثانية ، كان لهم مما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفل أشق ، والخطر فيه أعظم. قال الإمام : أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنهوضهم إلى ملاقاة العدو من بين سائر القوم جائز ، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة ، لزيادة خطرهم ومشقتهم. واختلف أهل العلم في إعطاء النفل ، وأنه من أين يعطى ، فحكي عن مالك أنه كان يكره أن يقول الإمام : من قتل فلانا ، أو قاتل في موضع كذا ، فله كذا ، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا ، فلهم نصفه ، وجوزه الآخرون ، وأثبتوا به النفل ، وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، واختلفوا في أن النفل من أين يعطى ، فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس سهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب الشافعي ، وأبو عبيد ، وقالوا : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعطيهم من ذلك. صفحة رقم 114 وهذا معنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ". قال الإمام : وقوله يوم بدر : " من فعل كذا فله كذا " فهو أيضا من خاص حقه ، لأن الأنفال يومئذ كانت له خاصة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ( وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس ، وهو قول أحمد وإسحاق ، لما روي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينفل الثلث بعد الخمس. قال الإمام : وقد صح في حديث ابن شهاب عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة ، كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس ، وهو قول أبي ثور ، لما روي عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : بعث رسول الله [ ] سرية إلى نجد ، فخرجت معها ، فأصبنا نعما كثيرا ، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقسم بيننا غنيمتنا ، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس ، وما حاسبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالذي أعطانا ، ولا عاب عليه ما صنع ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا. قال مالك : ذلك على وجه صفحة رقم 115 الاجتهاد من الإمام في أول المغنم ، أو آخره. قال عمر رضي الله عنه : لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع ، أو دليل. أراد بالراعي : عين القوم على العدو. واختلفوا في قدر النفل ، فقال مكحول ، والأوزاعي : لا يجاوز به الثلث ، وقال آخرون : ليس له حد لا يجاوزه ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2727

شرح السنة للبغوي #2728

2728 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام خيبر ، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب ، والمتاع ، قال : فوجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نحو وادي القرى وكان رفاعة بن زيد وهب ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عبدا أسود يقال له : مدعم ، فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى ، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إذ جاءه سهم عائر ، فأصابه ، فقتله ، فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا " فلما سمع ذلك الناس ، جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " شراك من نار ، أو شراكان من نار ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، وأخرجه صفحة رقم 117 مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، كلاهما عن مالك. قوله : " سهم عائر " يعني لا يدرى من رماه ، وهو الجائر عن قصده ، ومنه : عار الفرس : إذا ذهب على وجهه كأنه منفلت. وفي الحديث عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة " يريد بالعائرة : المترددة لا تدري أيها تتبع. والشملة : كساء يشتمل به الرجل ، ويجمع على الشمال.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2728

شرح السنة للبغوي #2729

2729 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : توفي رجل يوم خيبر ، فذكروه ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فزعم زيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلوا على صاحبكم " فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فزعم زيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن صاحبكم قد غل في سبيل الله " قال : ففتحنا متاعه ، فوجدنا خرزات من خرز اليهود ما تساوي درهمين. صفحة رقم 118 وروي عن ثوبان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين ، دخل الجنة " ويروي بعضهم " من الكنز " بالزاي المعجمة والنون. وقد روي في عقوبة الغال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا وجدتم الرجل قد غل ، فأحرقوا متاعه ، واضربوه " وهذا حديث غريب. صفحة رقم 119 وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث ، منهم الحسن البصري ، قال : يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا ، أو مصحفا ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق. قالوا : ولا يحرق ما غل ، لأنه حق الغانمين يرد عليهم ، فإن استهلكه ، غرم قيمته ، وقال الأوزاعي : يحرق متاعه الذي غزا به ، وسرجه ، وإكافه ، ولا تحرق دابته ، ولا نفقته ، ولا سلاحه ، ولا ثيابه التي عليه. وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله ، لكنه يغزر على سوء صنيعه ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وحملوا الحديث على الزجر ، والوعيد دون الإيجاب ، قال محمد بن إسماعيل : قد روي في غير حديث عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الغال ، ولم يأمر بحرق متاعه.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ← أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2729

شرح السنة للبغوي #2730

2730 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا عبد الله ابن يوسف بن باموية ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، أنا أبو محمد عبد الله بن يزيد المقرئ ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن النعمان ابن أبي عياش الزرقي عن خولة بنت ثامر أنها سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن الدنيا خضرة ، وإن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد.

خَوْلَةَ بِنْتِ ثَامِرٍ، ← النعمان ابن أبي عياش الزرقي ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ← أبو محمد عبد الله بن يزيد المقرئ ← أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ ← عبد الله ابن يوسف بن باموية ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2730

شرح السنة للبغوي #2731

2731 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه. هذا حديث صحيح.

نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2731

شرح السنة للبغوي #2732

2732 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا شيبان بن فروخ ، نا سليمان يعني ابن المغيرة ، نا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم صفحة رقم 121 يوم خيبر ، قال : فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، قال : فالتفت ، فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) متبسما. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، عن شعبة ، عن حميد.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ- ← شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2732

شرح السنة للبغوي #2733

2733 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني عمرو الناقد ، نا إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : لم نعد أن فتحت خيبر ، فوقعنا أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تلك البقلة الثوم والناس جياع ، فأكلنا منها أكلا شديدا ، ثم رحنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الريح ، فقال : " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ، فلا يقربنا في المسجد " فقال الناس : حرمت ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يا أيها الناس إنه ليس بي من تحريم ما أحل الله لي ، ولكنها شجرة أكره ريحها ". صفحة رقم 122 هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب ، وأنه لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة ، وهو مخصوص بالسنة كالسلب للمقاتل ، ورخص أكثر أهل العلم في علف الدواب ، ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. وقال مالك : أرى الإبل ، والبقر ، والغنم بمنزلة الطعام يأكل منها الناس إذا دخلوا أرض العدو ، وقال الشافعي : فإن أكل فوق الحاجة ، أدى ثمنه في المغنم ، وكذلك إن شرب شيئا من الأدوية ، والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات ، أو أطعم صقوره ، وبزاته لحما منه ، أدى قيمته في المغنم ، وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة ، إنما له يد الارتفاق ، والانتفاع به قدر الحاجة ، ولا يجوز بيع شيء منه ، كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه ، روي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن شراء الغنائم حتى تقسم. واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة ، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، وأصح قولي الشافعي ، وقال في موضع : ما كان له حمله لا يجب رده ، صفحة رقم 123 وهو قول الأوزاعي ، إلا أنه قال : لا يجوز له بيعه ، إنما له الأكل ، وكان مالك يرخص في القليل كالخبز ، واللحم ونحوهما ، قال : لا بأس أن يأكله في أهله ، وكذلك قال أحمد بن حنبل. ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ، ولا ركوب دوابها ، ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب ، روي عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال يوم حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ، رده فيه. فأما في حال قيام الحرب ، يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم ، حز عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل بسيفه. وقال مالك : إذا كان شيئا خفيفا ، فلا بأس أن ترتفق به آخذه دون أصحابه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي نَضْرَةَ، ← الْجُرَيْرِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← عَمْرٌو النَّاقِدُ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2733

شرح السنة للبغوي #2734

2734 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال ابن نمير : نا عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : ذهبت فرس له ، فأخذها العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبق عبد له ، فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث صحيح فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين ، واستولوا عليها ، لا يملكونها ، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها ، وهو قول الشافعي ، سواء كان بعد القسمة ، أو قبلها ، وقال الأوزاعي ، والثوري ، ومالك : إن أدركه صاحبه قبل القسمة ، أخذه ، وإن أدركه بعد القسمة ، كان أحق به بالقيمة ، وكذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. أما العبد ، أو الفرس إذا أبق ، أو عار إليهم ، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها ، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين ، وأمهات أولادهم ، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2734

شرح السنة للبغوي #2735

2735 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مطرف بن مازن ، عن معمر بن راشد ، عن ابن شهاب ، أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : لما قسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، أتيته أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، أو منعتنا ، صفحة رقم 126 وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " هكذا وشبك بين أصابعه. قال الشافعي : فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس ، وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال : حدثنا معمر كما وصفت ، فلعل ابن شهاب رواه عنهما جميعا.

أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، ← مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2735

شرح السنة للبغوي #2736

2736 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ، ولا بني نوفل شيئا. صفحة رقم 127 هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره. قوله : " أما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد " أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ، وبني كنانة حالفت على بني هاشم ، وبني المطلب أن لا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وفي غير هذه الرواية : " إنا لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام " ، وكان يحيى بن معين يرويه : " إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد " بالسين غير المعجمة. أي : مثل سواء ، يقال : هذا سي هذا ، أي : مثله ونظيره. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ، فالخمس لأهلها ، كما نطق به القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين. وقوله سبحانه وتعالى ( فأن لله خمسه ( ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل ، حكي عن أبي العالية الرياحي أنه قال : السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد. وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، كما قال الله عز وجل : ) فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ( واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطي ، وكان عمر وعثمان يعطيانهم. وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم. فذهب صفحة رقم 128 جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون من لا حاجة له.

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← الأَصَمُّ: ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2736

شرح السنة للبغوي #2737

2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما أبو بكر : فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان ، فقد أوفاناه ، وأما عمر ، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز ، أو قال : فارس - شك الشافعي ، فقال في حديث مطر ، أو في حديث الآخر - فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، صفحة رقم 129 فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ؟ ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال ، فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر : إن عمر قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم ، أعطيتكم بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله. قال الإمام : فيه دليل على أن سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله [ ] خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي [ ] ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة ، وتحريم الصدقة عليه باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى القريب والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه العباس بن عبد المطلب - وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب - دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، كِلاهُمَا ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2737

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book