Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2737 chevron_right


2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما أبو بكر : فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان ، فقد أوفاناه ، وأما عمر ، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز ، أو قال : فارس - شك الشافعي ، فقال في حديث مطر ، أو في حديث الآخر - فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، صفحة رقم 129 فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ؟ ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال ، فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر : إن عمر قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم ، أعطيتكم بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله. قال الإمام : فيه دليل على أن سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله [ ] خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي [ ] ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة ، وتحريم الصدقة عليه باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى القريب والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه العباس بن عبد المطلب - وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب - دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2737

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی
  • الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،
  • مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، كِلاهُمَا
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books