Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2443

2443 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا وهيب ، نا أيوب ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه السلام : ( مره فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ). هذا حديث صحيح. وقد تضمن نذره نوعين : من طاعة ، وغير طاعة ، فالصوم طاعة أمره بالوفاء به ، والقيام في الشمس ، وترك الكلام ليس بطاعة لما فيه من إتعاب البدن ، وقد وضع الله الآصار والأغلال عن هذه الأمة. أما المشي إلى بيت الله ، فيلزم بالنذر ، لأنه من المقدور عليه ، وكان الناس صفحة رقم 25 يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به ، قال الله تعالى : ( يأتوك رجالاً ، وعلى كل ضامر ( [ الحج : 27 ]. وإن تجاوز إلى الحفاء ، فحينئذ ينقلب النذر معصية ، لما فيه من الخروج إلى مشقة تتعب البدن ، ولا يجب الوفاء به ، وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال : ( أوفي بنذرك ). قال أبو سليمان الخطابي : ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير انه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين قدم من بعض غزواته ، وكانت فيه مساءة الكفار ، وإرغام المنافقين ، صار فعله كبعض القرب ، ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره ، والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر. ومما يشبه هذا المعنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في هجاء الكفار : ( اهجوا قريشاً فإنه اشد عليها من رشق بالنبل ).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← وُهَيْبٌ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2443

شرح السنة للبغوي #2444

2444 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد بن هارون ، أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلاً يهادي بين اثنين ، فقال : ( ما هذا ) ؟ قالوا : نذر أن يمشي إلى البيت. فقال : ( إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه ) ثم أمره فركب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن ابن سلام ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن مروان الفزاري ، عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس. وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت صفحة رقم 27 أن تحج ماشية ، فسئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عنها ، فقيل : إنها لا تطيق ذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فلتركب ولتهد بدنة ) ، ويروى : ( ولتهد هدياً ).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2444

شرح السنة للبغوي #2445

2445 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن بوية الزراد ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، نا عيسى ابن أحمد العسقلاني ، أنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك. عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله [ ] ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( مر أختك ، فلتركب ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام ). قلت : نذرها ترك الاختمار معصية ، لأن ستر الرأس واجب على صفحة رقم 28 المرأة ، فلم ينعقد فيه نذرها ، وكذلك الحفاء ، ولو نذر رجل أن يحج حافياً ، فلا يلزم الحفاء أيضا لما فيه من إتعاب البدن ، ولو نذر أن يحج ماشياً يلزمه المشي إلا أن يعجز فيركب من حيث عجز ، ويلزمه المشي من دويرة أهله ، وقيل : من الميقات ، وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم لا ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أن عليه دم شاة ، وهو قول مالك ، وأظهر قولي الشافعي ، وأصحهما ، وذهب بعضهم إلى انه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس انه أمره بالركوب مطلقاً ، ولم يأمره بفدية وحيث أمر ، فاستحباب ، كما روي : ( ولتهد بدنة ) ، ولا تجب البدنة لزوماً. وقال علي رضي الله عنه : عليه بدنة. قوله : ( ولتصم ثلاثة أيام ) أراد عند العجز عن الهدي ، وقيل : يتخير بين الهدي ، والصوم كما في جزاء الصيد ، إن شاء فداه بمثله ، وإن شاء ، قوم المثل دراهم ، والدراهم طعاماً ، وتصدق بالطعام ، وإن شاء صام عن كل مد يوماً. ولو حج راكباً لغير عجز ، فقد قيل : عليه القضاء ، ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب ، ويركب بقدر ما مشي ، وقيل وهو الأصح : لا قضاء عليه ، كما لو ركب للعجز ، وقال إبراهيم ، وحماد : إذا عجز ، ركب ، ثم يحج من قابل ، فيركب ما مشى ، ويمشي ما ركب. ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام يلزمه أن يأتيه ماشياً حاجاً ، أو معتمراً كما لو صرح بالحج ، أو بالعمرة ، وعليه المشي في الحج حتى تحل له النساء عقداً ووطءاً وهو بعد التحللين ، وفي العمرة حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق. وكذلك لو نذر إتيان بيت الله الحرام ، فعليه الحج ، أو العمرة ، غير انه لا يلزمه المشي ، وكذلك لو نذر أن يأتي موضعاً من الحرم سماه ، وفيه قول آخر أنه لا يلزمه الحج والعمرة إذا نذر المشي إليه ، وإتيانه إذا لم صفحة رقم 29 يصرح بواحد منهما. بل إذا أتاه ، فحج أو اعتمر ، أو اعتكف في المسجد الحرام ، أو صلى فيه ركعتين ، خرج عن نذره ، ولو نذر إتيان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين كما لو نذر إتيان المسجد الحرام ، ثم إذا أتاه يعتكف فيه ، أو يصلي ، أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفيه قول آخر ، إنه لا يلزمه الإتيان كما لو نذر أن يأتي مسجداً آخر سوى هذه المساجد الثلاثة ، لا يلزمه الإتيان ، لا خلاف فيه ، بخلاف المسجد الحرام ، لأنه مخصوص من بين سائر المساجد بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج ، أو العمرة ، والأول اصح ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ). فعلى هذا لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في صفحة رقم 30 غيرها من المساجد ، ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام ، ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام ، فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره ، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ، فصلى في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يخرج عن النذر ، والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال : يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ، قال : صل ها هنا ) ثم عاد عليه فقال : ( صل ها هنا ، ) ثم عاد عليه فقال : ( شأنك إذاً ) ولو نذر المشي إلى بيت الله ، أو إلى البيت ، ونوى مسجداً من هذه المساجد ، فهو كما لو صرح به ، وإن لم ينو ، فلا شيء عليه ولو نذر أن يتصدق على فقراء بلد عينه يجب أن يتصدق عليهم ، ولا يجوز وضعه في غير فقراء ذلك البلد عند الشافعي ، لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة عدة من الغنم قال : ( هل بها من هذه الأوثان ) ؟ قال : لا ، قال : ( فأوف بما نذرت به لله ) ، صفحة رقم 31 وبوانة أسفل مكة دون يلملم ، يقال : كان السائل كردم بن سفيان الثقفي. وذهب قوم إلى انه يجوز أن يتصدق على أهل غير ذلك المكان ، وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري انه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها ، فقال : سعيد : البدن من الإبل ، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكاناً من الأرض ، فلتنحرها حيث سمت ، فإن لم تجد بدنة ، فبقرة ، فإن لم تجد بقرة ، فعشراً من الغنم ، ثم جئت سالم بن عبد الله ، فسألته فقال ، مثل ما قال سعيد. غير انه قال : فإن لم تجد بقرة ، فسبعاً من الغنم ، ثم جئت خارجة بن زيد ، فقال مثل ما قال سالم ، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، فقال مثل ما قال سالم. قال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : من نذر بدنة ، فإنه يقلدها نعلين ، ويشعرها ، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق ، أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ، ومن نذر جزوراً من الإبل ، والبقر ، فلينحرها حيث شاء.

شرح السنة للبغوي #2446

2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا سفيان ، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين أن قوماً أغاروا ، فأصابوا أمرأة من الأنصار ، وناقة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي [ ] ناقته. صفحة رقم 33 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن أيوب. قال الإمام : فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم ابن عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن انحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ). وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال : يهدي كبشاً. وقال أصحاب الرأي : ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر ، ولو نذر ذبح ولده ، عليه ذبح شاة ، واتفقوا على انه لو نذر ذبح والده ، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة ، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2446

شرح السنة للبغوي #2447

2447 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، صفحة رقم 34 حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني سليمان بن بلال ، عن موسى ابن عقبة ، وابن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم أن يحيى ابن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه قال : سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ). وهذا حديث غريب. قال الإمام رحمه الله : فأما إذا نذر مطلقاً ، فقال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فعليه كفارة اليمين ، لما روي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة صفحة رقم 35 اليمين ). وروي عن ابن عباس انه قال : من نذر نذراً لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر شيئاً لا يطيقه ، فكفارته كفارة يمين. ورواه بعضهم مرفوعاً.

سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبَى أُوَيْسٍ الْأَعْشَى، ← أيوب بن سليمان بن بلال صفحة رقم ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ← أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2447

شرح السنة للبغوي #2448

2448 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه عن عائشة أنها قالت : من قال : ما لي في رتاج الكعبة ، فإنما كفارته كفارة يمين. صفحة رقم 36 أصل الرتاج : الباب ، ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب ، إنما يريد به أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة ، فيضعه منها حيث نواه وأراده. قال الإمام : وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب ، كما روي عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك ). قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال : إن كلمت فلانا ، فلله علي عتق رقبة ، أو إن دخلت الدار ، فلله علي أن أصوم أو أصلي ، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين ، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل ، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى انه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه وهو قول عمر وعائشة ، وبه قال الحسن ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله ، وأحمد ، وإسحاق. صفحة رقم 37 وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى ، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي ، وبه قال مالك ، ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل الله ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين ، وقال الشعبي ، والحكم ، وحماد : لا شيء عليه. وقال مالك : يخرج ثلث ماله ، وقال أصحاب الرأي : ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون مالا زكاة فيه من العقار ، والدواب ونحوها. واحتج مالك أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه ، قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأجاورك ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ). فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يجزيك من ذلك الثلث ) قال شعبة : سألت الحكم ، وحماداً عن رجل قال : إن فارقت غريمي ، فما لي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا : ليس بشيء ، وقال الحسن يكفر عن يمينه.

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2448

شرح السنة للبغوي #2449

2449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمين أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اقضه عنها ). هذا حديث متق على صحته ، أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة ، أو كفارة ، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدماً على الوصايا والميراث ، كما يجب قضاء ديون العباد ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، وبه قال صفحة رقم 39 عطاء ، وطاووس. وهو قول الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوص بها ، وقال مالك ، لا تقضي ما لم يوص ، وإذا أوصى تقضي من ثلثه مقدماً على سائر الوصايا. وروي أن امرأة جعلت عليها مشياً إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. صفحة رقم 40 كتاب الإمارة والقضاء وجوب طاعة الوالي قال الله سبحانه وتعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ النساء : 59 ]. قال أبو هريرة : الأمراء ، وقال مجاهد : الفقهاء.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمين ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2449

شرح السنة للبغوي #2450

2450 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، نا محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا إبراهيم بن عبد الله ابن عمر الكوفي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. صفحة رقم 41 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع الإمام ، فقد أطاعني ، ومن عصاني ، فقد عصى الله ، ومن عصى الإمام ، فقد عصاني ). حديث متفق على صحته.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي صالح صفحة رقم ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعٌ، ← إبراهيم بن عبد الله ابن عمر الكوفي ← محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2450

شرح السنة للبغوي #2451

2451 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أطاعني ، فقد أطاع الله ، ومن يعصني ، فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير ، فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير ، فقد عصاني ). هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2451

شرح السنة للبغوي #2452

2452 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال المرزوي ، نا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر صفحة رقم 42 ابن محمد بن حمدان الصيرفي ، نا محمد بن يونس الكديمي ، نا أبو داود الطيالسي ، نا شعبة ، عن أبي التياح عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي ذر : ( اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم من طريق أبي ذر قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف. وروي عن يحيى بن حصين ، عن جدته أم الحصين أنها سمعت النبي [ ] يخطب في حجة الوداع ، وهو يقول : ( ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا ).

أَنَسٍ، ← أَبِي التَّيَّاحِ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← محمد بن يونس الكديمي، ← أبو أحمد بكر صفحة رقم ابن محمد بن حمدان الصيرفي ← أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال المرزوي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2452

شرح السنة للبغوي #2453

2453 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني نافع صفحة رقم 43 عن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن عبيد الله. وقد صح عن علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ).

عَبْدُ اللَّهِ ← نافع صفحة رقم ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2453

شرح السنة للبغوي #2454

2454 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، ( ح ) وأنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا إذا بايعنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على السمع والطاعة يقول لنا : ( فيما استطعتم ). صفحة رقم 44 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب ، وغيره عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ← أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2454

Previous
123
Next

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ← عبد الله بن مالك ← أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عيسى ابن أحمد العسقلاني ← أَبُو سَعِيدٍ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، ← أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ← أبو طاهر محمد بن بوية الزراد

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2445

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book