2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا سفيان ، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين أن قوماً أغاروا ، فأصابوا أمرأة من الأنصار ، وناقة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي [ ] ناقته. صفحة رقم 33 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن أيوب. قال الإمام : فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم ابن عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن انحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ). وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال : يهدي كبشاً. وقال أصحاب الرأي : ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر ، ولو نذر ذبح ولده ، عليه ذبح شاة ، واتفقوا على انه لو نذر ذبح والده ، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة ، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما
شرح السنة للبغوي · Hadith 2446
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
