Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الإيمان chevron_rightHadith #2446 chevron_right


2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا سفيان ، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين أن قوماً أغاروا ، فأصابوا أمرأة من الأنصار ، وناقة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي [ ] ناقته. صفحة رقم 33 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن أيوب. قال الإمام : فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم ابن عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن انحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ). وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال : يهدي كبشاً. وقال أصحاب الرأي : ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر ، ولو نذر ذبح ولده ، عليه ذبح شاة ، واتفقوا على انه لو نذر ذبح والده ، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة ، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2446

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books