2447 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، صفحة رقم 34 حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني سليمان بن بلال ، عن موسى ابن عقبة ، وابن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم أن يحيى ابن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه قال : سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ). وهذا حديث غريب. قال الإمام رحمه الله : فأما إذا نذر مطلقاً ، فقال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فعليه كفارة اليمين ، لما روي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة صفحة رقم 35 اليمين ). وروي عن ابن عباس انه قال : من نذر نذراً لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر شيئاً لا يطيقه ، فكفارته كفارة يمين. ورواه بعضهم مرفوعاً.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2447
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Chain of Narration
- سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ
- ابْنِ شِهَابٍ،
- موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق
- سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
- أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبَى أُوَيْسٍ الْأَعْشَى،
- أيوب بن سليمان بن بلال صفحة رقم
- إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ
- أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب
- أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
- أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي
