Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الإيمان chevron_rightHadith #2448 chevron_right


2448 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه عن عائشة أنها قالت : من قال : ما لي في رتاج الكعبة ، فإنما كفارته كفارة يمين. صفحة رقم 36 أصل الرتاج : الباب ، ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب ، إنما يريد به أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة ، فيضعه منها حيث نواه وأراده. قال الإمام : وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب ، كما روي عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك ). قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال : إن كلمت فلانا ، فلله علي عتق رقبة ، أو إن دخلت الدار ، فلله علي أن أصوم أو أصلي ، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين ، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل ، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى انه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه وهو قول عمر وعائشة ، وبه قال الحسن ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله ، وأحمد ، وإسحاق. صفحة رقم 37 وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى ، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي ، وبه قال مالك ، ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل الله ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين ، وقال الشعبي ، والحكم ، وحماد : لا شيء عليه. وقال مالك : يخرج ثلث ماله ، وقال أصحاب الرأي : ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون مالا زكاة فيه من العقار ، والدواب ونحوها. واحتج مالك أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه ، قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأجاورك ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ). فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يجزيك من ذلك الثلث ) قال شعبة : سألت الحكم ، وحماداً عن رجل قال : إن فارقت غريمي ، فما لي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا : ليس بشيء ، وقال الحسن يكفر عن يمينه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2448

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • أُمِّهِ
  • مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ
  • أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books