2449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمين أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اقضه عنها ). هذا حديث متق على صحته ، أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة ، أو كفارة ، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدماً على الوصايا والميراث ، كما يجب قضاء ديون العباد ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، وبه قال صفحة رقم 39 عطاء ، وطاووس. وهو قول الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوص بها ، وقال مالك ، لا تقضي ما لم يوص ، وإذا أوصى تقضي من ثلثه مقدماً على سائر الوصايا. وروي أن امرأة جعلت عليها مشياً إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. صفحة رقم 40 كتاب الإمارة والقضاء وجوب طاعة الوالي قال الله سبحانه وتعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ النساء : 59 ]. قال أبو هريرة : الأمراء ، وقال مجاهد : الفقهاء.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2449
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
