Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2384

2384 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن صفحة رقم 292 ابن الحكم البتة ، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ، فقالت : اتق الله يا مروان ، واردد المرأة إلى بيتها ، فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال في حديث القاسم : أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صفحة رقم 293 هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من طرق عن القاسم بن محمد. قال رحمه الله : لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة ، والسكنى ، واختلفوا في المبتوتة ، فقالت طائفة : لا نفقة لها ، ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، روي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق. وقالت طائفة : لها السكنى ، والنفقة ، حاملا كانت أو حائلا ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وإليه ذهب سفيان ، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : لها السكنى بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وحكي ذلك عن ابن المسيب ، وبه قال الزهري ، وإليه ذهب مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، فإن لم يكن عند زوجها مال ، فعليها ، فإن لم يكن عندها ، فعلى الأمير. واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم صفحة رقم 294 يجعل لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سكنى ولا نفقة ، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى ، فاعتدت عنده. فأما من جعل لها السكنى ، وهو قول الأكثرين ، فاختلفوا في سبب نقل فاطمة ، فروي عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ، وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك رخص لها النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وروى القاسم عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها ، لا سكنى ولا نفقة وقال سعيد بن المسيب ، إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها روى عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال : فتنت فاطمة الناس ، كانت للسانها ذرابة ، فاستطالت على أحمائها ، فأمرها صفحة رقم 295 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وروي هذا عن ابن عباس في معنى قوله عز وجل : ) ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( [ الطلاق : 1 ]. قال ابن عباس : الفاحشة المبينة : أن تبذؤ على أهل زوجها ، فإذا بذؤت فقد حل إخراجها. وقيل في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها ، يروى ذلك عن ابن مسعود. وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث إنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد في غير بيت زوجها ، وذكرت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، فيقع به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء. ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة ، بأن خافت هدما ، أو غرقا ، أو حريقا ، وإن لم يكن بها ضرورة ، وأرادت الخروج لشغل ، فإن كانت رجعية ، فلا يجوز ، وإن كانت بائنة فيجوز بالنهار ، ولا يجوز بالليل ، لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اخرجي فجدي صفحة رقم 296 نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " ، والنخل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار ، وقد نهي عن جداد الليل ، وهذا قول ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وإلى هذا ذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا ، كالرجعية ، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت ، وقال عروة ابن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال رحمه الله : وهذا قول أهل العلم ، قال الشافعي : لأن سكنى أهل البادية سكنى مقام غبطة وظعن غبطة.

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2384

شرح السنة للبغوي #2385

2385 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن صفحة رقم 297 عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله مالك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال لها : ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، فاعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت ، فآذنيني " قالت : فلما حللت ، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية ، فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته ، ثم قال : " انكحي أسامة " فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي عن فاطمة ، وقال : " وأما أبو جهم ، فرجل ضراب للنساء ". صفحة رقم 298 قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها أن المطلقة ثلاثا ، أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملا ، ولها السكنى ، لقول الله عز وجل : ) أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( إلى قوله : ) وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ( [ الطلاق : 6 ] وإنما سقط سكنى فاطمة لبذاءة لسانها. ومعنى البتة المذكورة في الحديث : هو الثلاث. وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث. وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير ، لأن قوله لها : " فإذا حللت فآذنيني " تعريض بالخطبة واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير ، أما التعريض بالخطبة ، فيجوز في عدة الوفاة ، قال الله سبحانه وتعالى وتقدس : ) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ( [ البقرة : 235 ] ، أما المعتدة عن فرقة الحياة ، نظر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع ، يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة ، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة ، والمفسوخة نكاحها ، فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا ، وتعريضا ، وهل يجوز للغير تعريضا ؟ فيه قولان : أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا ، والثاني : لا يجوز ، لأنه يجوز لصاحب العدة معاودتها ، كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق ، والتعريض بالخطبة : أن يعرض لها بما يدلها به على إرادته خطبتها من غير تصريح ، وتجيبه المرأة بمثل ذلك ، مثل أن يقول : إذا حللت فآذنيني ، رب راغب فيك ، رب حريص عليك ، من يجد مثلك. قال القاسم : يقول : إنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإن الله صفحة رقم 299 سائق إليك خيرا ونحو ذلك من القول. وقال عطاء : يعرض ، ولا يبوح ، يقول : إن لي حاجة ، أبشري وأنت بحمد الله نافقة ، وتقول هي : قد أسمع ما تقول ، ولا تعد شيئا ، ولا يواعد وليها بغير علمها ، وإن واعدت رجلا في عدتها ، ثم نكحها بعد ، لم يفرق بينهما ، وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى : ( فيما عرضتم به ( [ البقرة : 235 ] يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال الحسن : ) لا تواعدوهن سرا ( الزنى. قال الشافعي : والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السر الذي نهي عنه الجماع. قال أبو عبيد : السر : الإفصاح بالنكاح ، يقال للمجامعة : سر ، وللزنى سر ، ولفرجي الرجل والمرأة سر. وفي الحديث دليل على أن المال معتبر في الكفاءة ، ودليل على جواز تزويج المرأة برضاها من غير كفء ، فإن فاطمة كانت قرشية زوجها من أسامة ، وهو من الموالي. وفيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه ، فإن أذنت في رجل ، وركنت إليه ، فليس للغير أن يخطب على خطبته ، والنهي في هذا الموضع. وفيه دليل على أن المشير إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها ، والإرشاد إلى ما فيه حظها ، لم يكن غيبة موجبة للإثم. صفحة رقم 300 وقوله : " لا يضع عصاه عن عاتقه " يتأول على وجهين ، أحدهما الضرب بها ، والتأديب ، والآخر : كثرة السفر والظعن عن الوطن ، يقال : رفع الرجل عصاه : إذا سار ، ووضع عصاه ، إذا نزل وأقام. قال الإمام : والأول أولاهما لما روينا في حديث أبي بكر بن أبي جهم ، " أما أبو جهم ، فرجل ضراب للنساء ". وفيه دليل على إباحة تأديب النساء ، ولو كان غير جائز ، لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه ، والإنكار له. وفي قوله : " وأما معاوية فصعلوك " دليل على أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله ، وطلبت فراقه ، فرق بينهما. وفيه أيضا باب من الرخصة ، ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز وذلك أنه قال : " وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له " وقد كان لا محالة يضعها في حال من الأحوال وقد كان لمعاوية مال وإن قل.

شرح السنة للبغوي #2386

2386 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن صفحة رقم 301 سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم ، فقتلوه ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ، ولا نفقة. فقالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم " فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني ، أو أمر بي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعيت له ، فقال رسول الله [ ] : " كيف قلت " قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان ، أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه ، وقضى به. صفحة رقم 302 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة ، والسكنى على زوجها ، سواء كان الزوج حرا ، أو عبدا ، وسواء كانت المرأة حرة ، أو أمة. وأما البائنة ، فلها السكنى عند أكثر أهل العلم ، واختلفوا في نفقتها ، منهم من أوجبها ، ومنهم من قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وهو قول الشافعي. والملاعنة كالمطلقة ثلاثا في استحقاق السكنى ، وفي استحقاق النفقة إن كانت حاملا ، ولم ينف الزوج حملها ، فأما المعتدة عن وطء الشبهة ، والمفسوخة نكاحها بعيب ، أو خيار عتق ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، وإن كانت حاملا. والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا ، لم يختلف فيها أهل العلم ، وقال ابن عباس : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( [ البقرة : 240 ] ، نسخ بآية الميراث بما فرض لهن من الربع ، أو الثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ، وقال جابر : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث. صفحة رقم 303 واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا سكنى لها ، بل تعتد حيث شاءت ، وهو قول علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، واختاره المزني ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها. وقوله لها آخرا : " أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " استحباب. والقول الثاني : لها السكنى ، وهو الأصح ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق. وقالوا : إذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله آخرا : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ". وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل.

عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ: ← سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2386

شرح السنة للبغوي #2387

2387 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 304 عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، عن مالك.

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2387

شرح السنة للبغوي #2388

2388 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " كذب أبو السنابل أو : ليس كما قال أبو السنابل ، قد حلت ، فتزوجي ". صفحة رقم 305 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم قالوا في المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل ، وهو قول عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. قال عمر : لو ولدت ، وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وإليه ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وروي عن علي ، وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين ، من وضع الحمل ، أو أربعة أشهر وعشرا. قال عبد الله بن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. قوله : " أتجعلون عليها التغليظ ، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى تسعة أشهر وإلى أربع سنين ، ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع ، فإذا ألزمتموها هذا التغليظ ، فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا وقوله : " نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى " أراد بالقصرى : سورة الطلاق ، وبالطولى : سورة البقرة ، وأراد أن قوله في سورة الطلاق ) وأولات الأحمال صفحة رقم 306 أجلهن أن يضعن حملهن ( [ الطلاق : 4 ] نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى : ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( في سورة البقرة [ 234 ] ، فحمله على النسخ ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة.

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2388

شرح السنة للبغوي #2389

2389 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي [ ] حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مست به بطنها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق صفحة رقم 307 ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ، قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ". قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير ، فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج ، فتعطى بعرة ، فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 308 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وقال في حديث أم حبيبة : ثم مست بعارضيها. قال الإمام : معنى الإحداد : هو الامتناع عن الزينة ، يقال : أحدت المرأة على زوجها ، فهي محد ، وحدت أيضا ، وحدود الله : ما يجب الامتناع دونها ، ويسمى الحاجب حدادا ، لأنه يمنع الناس من الدخول. وقولها : " فتفتض به " فسره القتبي ، وقال : هو من فضضت الشيء إذا كسرته ، أو فرقته ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( لانفضوا من حولك ( [ آل عمران : 159 ] ، أي تفرقوا ، وأرادت أنها تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة ، أو طائر تمسح بتلك الدابة قبلها ، وتنبذها ، فقلما تعيش الدابة. وقال الأخفش : تفتض مأخوذ من الفضة ، أي تتطهر به ، شبه ذلك بالفضة لنقائها. ورواه الشافعي " فتقبص " بالقاف ، والباء ، والصاد غير معجمة ، وهو الأخذ بأطراف الأصابع ، والقبض بضاد معجمة : الأخذ بالكف كلها. والحفش : البيت الصغير. ومعنى رميها بالبعرة : كأنها تقول : كان جلوسها في البيت ، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة ، أو هو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج. وكانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( [ البقرة : 240 ] ، أي : فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ، أي : متعوهن متاعا ، ولا تخرجوهن إلى الحول ، فنسخ بأربعة أشهر وعشر ، قال الله عز وجل : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر صفحة رقم 309 وعشرا ) ^ [ البقرة : 234 ]. والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم ، وهو أن تمتنع من الزينة والطيب ، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن كان ، سواء كان فيه طيب ، أو لم يكن ، لما فيه من الزينة ، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه ، فإن كان فيه طيب ، فلا يجوز ، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ، ولا فيه زينة ، كالكحل الأسود. ولا بأس بالكحل الفارسي ، لأنه لا زينة فيه ، بل هو يزيد العين مرها وقبحا. فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة ، فرخص فيه كثير من أهل العلم ، منهم سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : تكتحل به ليلا ، وتمسحه بالنهار ، وكذلك الدمام : وهو أن تطلي حوالي عينيها بصبر ، ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة ، فتفعله ليلا ، وتمسحه بالنهار ، روي عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت علي صبرا ، فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب قال : " إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ، وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قلت : بأي شيء أمتشط صفحة رقم 310 يا رسول الله ؟ قال : " بالسدر تغلفين به رأسك ". وقوله : " يشب الوجه " أي : يوقده ، ويلونه ، ويحسنه ، ورجل مشبوب : إذا كان أسود الشعر ، أبيض الوجه.

شرح السنة للبغوي #2390

2390 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، نا حسن بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن هشام ، عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط ، أو أظفار ". هذا حديث صحيح متفق عليه ، والعمل عليه عند أهل العلم أن صفحة رقم 311 الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب ، ويجوز لبس الصوف ، والوبر ، وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه صبغ من خز ، أو غيره ، وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة ، مثل السواد ، وما صبغ لقبح على حزن ، أو نفي وسخ ، كالكحلي ، ونحوه. وأما المصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر ، والأخضر الناضر ، فلا يجوز لبسه ، ولا تلبس الوشي ، والديباج والحلي. وقال سفيان ، وأصحاب الرأي : لا تلبس الثوب المصبوغ ، وقال مالك : لا تلبس المصبوغ إلا بالسواد ، والعصب : نوع من البرود يعصب غزله ، ثم يصبغ ، ثم ينسج ، فلا بأس بلبسه. ولا يجوز لها استعمال الطيب ، فإن طهرت من المحيض ، فرخص لها في استعمال شيء من قسط أو أظفار في محل حيضها. والنبذة : القطعة اليسيرة ، والقسط : عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية ، والأظفار : شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها. ويروى نبذة من كست أظفار ، وأراد بالكست : القسط ، وتبدل القاف بالكاف ، والطاء بالتاء ، كما يقال : كافور وقافور. وقال سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار في المتوفى عنها زوجها : إذا خشيت على بصرها من رمد ، أو شكوى ، تداوى بكحل ، وإن كان فيه طيب. وأما المعتدة عن الطلاق هل يجب عليها الإحداد في العدة ؟ نظر إن كانت رجعية : لا يجب ، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها ليراجعها ، وفي البائنة في الخلع ، والطلقات الثلاث قولان. أحدهما : يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، صفحة رقم 312 وبه قال أبو حنيفة والثاني : لا يجب ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك. ( فصل قال الإمام : اعلم أن عدة الوفاة أربعة أشهر ، وعشر ، سواء كانت المرأة ممن تحيض ، أو لا تحيض ، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها ، أو قبله إلا أن تكون حاملا ، فتعتد بوضع الحمل ، وإذا مضت بالحائل أربعة أشهر وعشرا ، فقد حلت ، وإن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، وقال مالك : إن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، فلا تحل حتى ترى عادتها. ولا فرق في الإحداد بين الحرة ، والأمة ، والصغيرة ، والكبيرة ، والمسلمة ، والذمية. قال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب ، لأن عليها العدة ، وقال أصحاب الرأي : لا إحداد على الصبية ، والذمية. أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها ، فلا عدة عليها ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( [ الأحزاب : 49 ] وإن كانت مدخولا بها ، فإن كانت حاملا ، فتكون عدتها بوضع الحمل ، لقول الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( [ الطلاق : 4 ] وإن لم تكن حاملا ، فإن كانت ممن لم تحض قط ، أو بلغت سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر لقوله سبحانه وتعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ( [ الطلاق : 4 ] وإن كانت صفحة رقم 313 ممن تحيض فعدتها بثلاثة أقراء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( [ البقرة : 228 ] فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها ثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي. ويحكى عن عمر رضي الله عنه ، أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم يعاودها الدم تعتد بثلاثة أشهر ، وبه قال مالك ، وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات تسعة أشهر ، وللشافعي قول في القديم ، أنها تتربص أربع سنين ، وهي أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وترك هذا القول في الجديد وقال الزهري في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر : عدتها سنة ، وقال الحسن : تتربص سنة ، فإن حاضت ، وإلا تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر. قال الإمام : والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم ، ثم إن كانت معتادة تراعى عادتها في الحيض ، والطهر ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء ، حلت ، وإن كانت ناسية ، فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، وقال سعيد بن المسيب : عدة المستحاضة سنة.

شرح السنة للبغوي #2391

2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا صفحة رقم 314 أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته هي امرأته : إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا تخير. قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر أنه قال : تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل. ويروى عن عمر أنها إذا نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على عمر. وقال مالك : إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول عليها. وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال ، تتربص امرأته سنة. وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه أو وفاته عند أكثر أهل العلم حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، فقد حلت ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه صفحة رقم 315 قال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وحماد بن زيد ، والزهري ، وبه قال مالك ، والشافعي. وروي عن علي أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، وهو قول الحسن ، وقتادة. وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت موته ببينة ، فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع ، فمن وقت العلم.

عَلِيٍّ، ← سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، ← هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← صفحة رقم أبو العباس الأصم ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2391

شرح السنة للبغوي #2392

2392 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار عن عمر قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها. صفحة رقم 316 قال الإمام : إذا اجتمع على المرأة عدتان من شخصين ، بأن وطئت في عدة الغير بالشبهة ، فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم ، بل ينظر ، إن كان بها حمل من أحدهما ، تقدم عدة الحمل ، فإن كان الحمل من الأول ، تستأنف العدة عن الثاني بعد وضع الحمل ، وإن كان الحمل من الثاني ، تنقضي عدتها عن الثاني بوضع الحمل ، ثم تكمل بقية عدة الأول ، وإن لم يكن بها حمل ، فتكمل عدة الأول ، ثم تستأنف العدة عن الثاني ، وإن نكحت في عدتها فالزمان الذي يستفرشها الثاني لا يكون محسوبا من عدة واحد منهما ، فإذا فرق بينهما ، أكملت بقية عدة الأول ، ثم استأنفت العدة من الثاني. وممن ذهب إلى أن العدتين لا تتداخلان عمر ، وعلي ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أن العدتين تتداخلان ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء من وقت إصابة الثاني ، فقد حلت منهما ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة ، فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من الأول ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهري : تحتسب واختاره سفيان. وقوله : " ثم لم ينكحها أبدا " هذا قول تفرد به عمر أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج عن عدة الأول.

عُمَرَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2392

شرح السنة للبغوي #2393

2393 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة. قال الإمام : أم الولد إذا هلك عنها سيدها يجب عليها التربص باتفاق العلماء ، واختلفوا في مدته ، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، كالحرة إذا مات عنها زوجها ، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد. وهذا قول سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وإسحاق بن راهوية. وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض ، روي ذلك عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول عطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : تعتد بحيضة ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول صفحة رقم 318 عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، والشعبي ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وتأول بعضهم حديث عبد الله بن عمرو على أم ولد بعينها أعتقها مولاها ، ثم تزوجها ، فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل العلم. وإذا زوج الرجل أم ولده ، ثم مات المولى وهي في نكاح الغير ، أو في عدة الزوج ، فلا يجب عليها الاستبراء عن السيد. ولو مات الزوج قبل موت المولى ، عليها أن تعتد عن الزوج بشهرين وخمس ليال ، ولو مات المولى ، أو أعتقها قبل مضي شهرين وخمس ليال ، فهل لها ان تقتصر على عدة الإماء ، أم عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرا ؟ فيه قولان. ولو مات المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج ، أو أعتقها ، عليها الاستبراء عن المولى. ولو مات المولى والزوج جميعا ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولا استبراء عليها من السيد ، لأنها يوم موت السيد إما أن كانت في نكاح الزوج أو في عدته إن كان موت الزوج سابقا ، وإن كان بين الموتين شهران وخمس ليال فأكثر ، عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، فيها حيضة من موت الآخر منهما ، لأن الزوج إن مات أولا ، فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى ، وإن مات المولى أولا ، فعليها أن تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشر.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2393

شرح السنة للبغوي #2394

2394 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، صفحة رقم 319 أنا أبو داود السجستاني ، نا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : أن الزوجين إذا سبيا ، أو أحدهما ، يرتفع النكاح بينهما ، ولولا ذلك ، لكان النبي [ ] لا يبيح للسابي وطء المسبية بعد أن تضع الحمل ، أو تحيض حيضة من غير فصل ، وفيهن ذوات أزواج ، ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما. واختلفوا فيما لو سبيا معا ، فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أباح وطأهن بعد وضع الحمل ، أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج ، وغيرها ، وبين من سبيت منهن مع الزوج ، أو وحدها. وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع ، فدل أن الحكم في ذلك واحد ، وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي : إذا سبيا معا ، فهما على نكاحهما. صفحة رقم 320 وروي عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس ، فلقوا العدو ، فقاتلوهم ، وظهروا عليهم ، وأصابوا سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( [ النساء : 24 ] أي : فهن لكم حلال ، إذا انقضت عدتهن. والمراد من المحصنات في هذا الموضع : المتزوجات ، فدل إباحتهن للموالي على ارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بالسبي وتأول ابن عباس الآية على الأمة المزوجة يشتريها رجل ، وجعل بيعها طلاقا ، وأحل للمشتري وطأها ، وعامة أهل العلم على خلافه ، ولم يجعلوا بيع الأمة ذات الزوج طلاقا. وفيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء ، فلا يجوز لمن يملك جارية وطؤها ما لم يمض زمان الاستبراء ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، تملكها من رجل أو امرأة ، وكذلك المكاتبة إذا عجزت ، والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بإقالة أو رد بعيب ، فلا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء. وقال القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : لا يجب استبراء غير البالغة ، وهو قول الليث بن سعد. وقال ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت ، أو أعتقت ، فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء. وفيه ، أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز ، وقد روي عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول صفحة رقم 321 الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره " يعني : إتيان الحبالى ، " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ". قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء ، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء ، فلم ير الحسن بأسا أن يقبلها ويباشرها ، وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج ، قال الله عز وجل : ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( [ المؤمنون : 6 ] وذهب قوم إلى تحريمها كالوطء ، وهو قول الشافعي ، وله قول آخر : أنها تحرم في المشتراة ، ولا تحرم في المسبية ، لأن المشتراة ربما تكون أم ولد الغير ، فلم يملكها المشتري والحمل في المسبية لا يمنع الملك. وفيه بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل ، واستبراء الحائل إن كانت ممن تحيض بحيضة بخلاف العدة تكون بالأطهار ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال هناك في حديث ابن عمر : " يطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " فجعل العدة بالأطهار ، والاستبراء بالحيض. وفيه بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك حتى لو اشتراها صفحة رقم 322 وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. وقال الحسن : إذا اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء ، وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ، فاستبراؤها بمضي شهر ، وقال الزهري : بثلاثة أشهر. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض ، وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا وإن كان في حينه وعلى وصفه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل الحيض دليل براءة الرحم ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن الحامل لا تحيض ، ولا يجوز لها ترك الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الحبل كالمستحاضة ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، وإبراهيم ، والحكم بن عتيبة ، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنها تحيض ، فعليها ترك الصلاة والصوم في حال رؤية الدم ، ويجتنبها زوجها كما في حال الحيال ، يروى ذلك عن عائشة وهو قول الزهري ، والشعبي ، والأوزاعي ، ومالك ، وظاهر مذهب الشافعي ، غير أن العدة لا تنقضي به ، لأن الحيض جعل علما لبراءة الرحم من طريق الظاهر ، فإذا وجد ما هو أقوى في الدلالة ، سقط اعتباره حتى لو كانت تعتد بالأقراء ، فزنت وحبلت من الزنى ، ثم كانت ترى الدم على حمل الزنى يحسب ذلك عن العدة ، وقال الحسن : إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين ، فهو نفاس.

شرح السنة للبغوي #2395

2395 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، نا يزيد ، عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه مر بامرأة مجح ، فسأل عنها ، فقالوا : هذه أمة لفلان ، فقال : " أيلم بها ؟ " صفحة رقم 323 فقالوا : نعم ، فقال : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. المجح : الحامل المقرب ، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا ، وقوله : " كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه " يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه ، وتوريثه ، وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر ، فتعلق الجارية منه ، فيكون ولدا له لا يحل له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل. والله أعلم.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← يَزِيدَ بن خمير ← شُعْبَةُ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2395

Previous
12
Next

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← أبي سلمة بن عبد الرحمن. صفحة رقم ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2385

bookmark

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2389

أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ، ← هِشَامٍ ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2390

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي الْوَدَّاكِ، ← قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ← شَرِيكٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أبو بكر بن داسة صفحة رقم ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2394

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book