2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا صفحة رقم 314 أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته هي امرأته : إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا تخير. قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر أنه قال : تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل. ويروى عن عمر أنها إذا نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على عمر. وقال مالك : إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول عليها. وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال ، تتربص امرأته سنة. وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه أو وفاته عند أكثر أهل العلم حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، فقد حلت ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه صفحة رقم 315 قال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وحماد بن زيد ، والزهري ، وبه قال مالك ، والشافعي. وروي عن علي أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، وهو قول الحسن ، وقتادة. وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت موته ببينة ، فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع ، فمن وقت العلم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2391
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
