Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب العدة ) chevron_rightHadith #2386 chevron_right


2386 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن صفحة رقم 301 سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم ، فقتلوه ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ، ولا نفقة. فقالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم " فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني ، أو أمر بي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعيت له ، فقال رسول الله [ ] : " كيف قلت " قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان ، أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه ، وقضى به. صفحة رقم 302 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة ، والسكنى على زوجها ، سواء كان الزوج حرا ، أو عبدا ، وسواء كانت المرأة حرة ، أو أمة. وأما البائنة ، فلها السكنى عند أكثر أهل العلم ، واختلفوا في نفقتها ، منهم من أوجبها ، ومنهم من قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وهو قول الشافعي. والملاعنة كالمطلقة ثلاثا في استحقاق السكنى ، وفي استحقاق النفقة إن كانت حاملا ، ولم ينف الزوج حملها ، فأما المعتدة عن وطء الشبهة ، والمفسوخة نكاحها بعيب ، أو خيار عتق ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، وإن كانت حاملا. والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا ، لم يختلف فيها أهل العلم ، وقال ابن عباس : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( [ البقرة : 240 ] ، نسخ بآية الميراث بما فرض لهن من الربع ، أو الثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ، وقال جابر : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث. صفحة رقم 303 واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا سكنى لها ، بل تعتد حيث شاءت ، وهو قول علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، واختاره المزني ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها. وقوله لها آخرا : " أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " استحباب. والقول الثاني : لها السكنى ، وهو الأصح ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق. وقالوا : إذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله آخرا : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ". وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2386

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ:
  • سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books