2395 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، نا يزيد ، عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه مر بامرأة مجح ، فسأل عنها ، فقالوا : هذه أمة لفلان ، فقال : " أيلم بها ؟ " صفحة رقم 323 فقالوا : نعم ، فقال : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. المجح : الحامل المقرب ، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا ، وقوله : " كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه " يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه ، وتوريثه ، وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر ، فتعلق الجارية منه ، فيكون ولدا له لا يحل له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل. والله أعلم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2395
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
