Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2260

2260 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن ، فهو إذنهن ". فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. صفحة رقم 37 وقد روي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت ، فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها ". قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة ، لحديث عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجها وهي بنت سبع. واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ، ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح ، أو إجازته ، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، وهو قول الشافعي ، واحتج بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما قال : " اليتيمة تستأمر " واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها ، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ، ولا عبرة لإبائها ، فكأنه شرط بلوغها ، ومعناه : لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ، ولا خيار لها ، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن ، قالت عائشة : وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة. واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي ؟ فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه ، قال الشعبي : ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء ، صفحة رقم 38 إنما ذاك إلى الأولياء. وقال حماد بن أبي سليمان : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء ، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب

نَافِعٍ ← عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2260

شرح السنة للبغوي #2261

2261 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة : عن أبي موسى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا نكاح إلا بولي ". هذا حديث حسن ، وهكذا رواه إسرائيل وشريك وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وروى صفحة رقم 39 بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى ، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مرسلا ، ورواية من أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أصح.

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ السَّرَّاجُ، ← أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد بن الحسن المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2261

شرح السنة للبغوي #2262

2262 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ابن سالم ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له ". صفحة رقم 40 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، ويحيى بن أيوب ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا ، ورواه الحجاج بن أرطاة ، وجعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويروى " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها " والمولى والولي واحد ، والموالي : بنو الأعمام والعصبة أيضا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وإني خفت الموالي من ورائي ) [ مريم : 5 ]. والمولى : المعتق والعتيق أيضا ، والمولى : الناصر أيضا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ( [ محمد : 11 ] أي : ناصرهم. قوله : اشتجروا ، أي : اختلفوا وتنازعوا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( فيما شجر بينهم ( [ النساء : 65 ] أي : فيما أوقع خلافا بينهم. وضعف بعضهم هذا الحديث ، لأن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري ، فسألته ، فأنكره ، قال يحيى بن معين : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم ، وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك. والعمل على حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل صفحة رقم 41 العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة وغيرهم ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إليه ذهب ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان. وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها ، فإذا بقيت عقدة النكاح ، قالت لبعض أهلها زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. صفحة رقم 42 وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسها ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : إن زوجت نفسها بإذن الولي ، صح النكاح ، وإن تزوجت بغير إذنه ، لا يصح ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " ومعناه عند العامة : أن يلي الولي العقد عليها ، أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد عليها من الرجال ، فإن وكلت دون إذن الولي ، فباطل. وقال مالك : إن كانت المرأة ، دنيئة فلها أن تزوج نفسها ، أو تأمر من يزوجها ، وإن كانت شريفة ، فلا ، ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص. قال الإمام : وفي قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " فنكاحها باطل " دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي ، وفي قوله " فإن أصابها فلها المهر " دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل ، ولا يجب به الحد ، ويثبت النسب. قال الإمام رحمه الله : فمن فعله عالما عزر ، لما روي عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب ، فولت رجلا منهم أمرها ، فزوجها رجلا ، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ، ورد نكاحها. صفحة رقم 43 وقوله : " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " قال الإمام : هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال ، إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح ، لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ، ولم يجعله إلى السلطان ، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة في السبق ، فإن الولي إذا عضل ، ولم يكن في درجته غيره ، كان التزويج إلى السلطان ، لا إلى من هو أبعد من الأولياء ، وكذلك الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد ، كما لو مات الأقرب أو جن ، كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق ، وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية ، والغيبة لا تخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه ، فينوب السلطان منابه ، كما في العضل أما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة ، أو بني الإخوة ، أو الأعمام ، أو بني الأعمام ، واختلفوا فيمن يلي العقد عليها ، فإذا أذنت المرأة لواحد ، فهو الولي ، وإن لم تعين واحدا ، واختلفوا ، يقرع بينهم ، ولو بادر واحد منهم ، وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين ، صح النكاح ، ولزم ، وإن زوجها برضاها من غير كفء ، فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم ، ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها ، فلا اعتراض للأبعد ، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية. ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه ، مثل ابنة عمه أو معتقة ، زوجها السلطان منه ، فلو زوجها الولي من نفسه برضاها ، صفحة رقم 44 اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي وأجازه قوم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ فقالت : نعم ، فقال قد تزوجتك. واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما

شرح السنة للبغوي #2263

2263 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن أبي عمر ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : حدثني معقل بن يسار قال : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) [ البقرة : 232 ]. فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجها إياه. قوله : فرشتك. يعني جعلتها فراشا ، يقال : فرشت الرجل : إذا فرشت له ، كما يقال : وزنت الرجل وكلته : إذا وزنت وكلت له ، صفحة رقم 45 والعضل : هو منع الولي وليته من النكاح ، وأصل العضل : هو التضييق والمنع ، وأصله من عضلت الناقة : إذا نشب ولدها ، ولم يسهل مخرجه ، ففيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي ، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها ، لم يكن لعضله معنى ، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج نفسها.

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ← الْحَسَنُ، ← يونس، ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبِي ← أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2263

شرح السنة للبغوي #2264

2264 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ). وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ". صفحة رقم 46 قال الإمام : اختلف أهل العلم في الفاسق هل له ولاية التزويج ؟ فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال : هو قول أبي ثور : إن الشهادة غير شرط في النكاح. وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد. وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحدا بعد واحد ، فجائز ، وهو قول مالك. واختلفوا في صفة الشهود ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وزاد أصحاب الرأي ، فقالوا : ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← ابْنُ1 خُثَيْمٍ ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2264

شرح السنة للبغوي #2265

2265 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، عن بشر بن المفضل ، نا خالد بن ذكوان قال : قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء : جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدخل حين بني علي ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، صفحة رقم 47 فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال : " دعي هذه ، وقولي بالذي كنت تقولين ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب ، وقد روي عن القاسم بن محمد عن عائشة بإسناد غريب قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ".

خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2265

شرح السنة للبغوي #2266

2266 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثني هشيم ، أنا أبو بلج صفحة رقم 48 عن محمد بن حاطب هو الجمحي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ". محمد بن حاطب أدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو صغير قال أبو عبيد : زعم بعض الناس أن الدف لغة ، وأما الجنب ، فالدف بالفتح لا اختلاف فيه. وقوله " الصوت " فبعض الناس يذهب به إلى السماع ، وهذا خطأ إنما معناه إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس ، كما يقال : فلان قد ذهب صوته في الناس.

محمد بن حاطب هو الجمحي ← أبو بلج صفحة رقم ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2266

شرح السنة للبغوي #2267

2267 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الفضل بن يعقوب نا محمد بن سابق ، نا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار صفحة رقم 49 فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا عائشة ما كان معكم لهو ، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ". هذا حديث صحيح قلت : وضرب الدف في العرس والختان رخصة ، روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا ، قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس ، أو ختان ، صمت. وكره عكرمة وإبراهيم نهاب العرس ، ولم يكرهه الشعبي.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2267

شرح السنة للبغوي #2268

2268 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، نا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ( ح ) وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ، أنا جدي أبو سهل عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزاز ، أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري : نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ، قال : " إذا أراد أحدكم أن يخطب صفحة رقم 50 خطبة الحاجة ، فليبدأ ، فليقل : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله ، فلا مضل له ، ومن يضلل ، فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث : ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( [ آل عمران : 102 ]. ) واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( [ النساء : 1 ]. ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ( [ الأحزاب : 70 ]. حتى بلغ ) فوزا عظيما (. ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ابن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره. وقال وكيع : عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص وأبي صفحة رقم 51 عبيدة ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خطبة الحاجة : إن الحمد لله نستعينه ، فذكر نحوه. وقال : وروي عن قرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " والأجذم : المقطوع اليد ومعناه : المنقطع الأبتر الذي لا نظام له.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي الْأَحْوَصِ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إسحاق ابن إبراهيم الدبري ← أبو بكر محمد بن زكريا العذافري ← جدي أبو سهل عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزاز ← أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2268

شرح السنة للبغوي #2269

2269 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا زكريا بن يحيى ، نا أبو أسامة ، قال هشام : حدثنا عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله عز وجل : ) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( [ الأحزاب : 51 ]. الآية ، قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. قال الإمام : اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ " الهبة " و " البيع " و " التمليك " فأجازه بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( ومنعه بعضهم صفحة رقم 53 إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سبحانه وتعالى : ( إن أراد النبي أن يستنكحها ( [ الأحزاب : 50 ] ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم : كان نكاح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : ( خالصة لك من دون المؤمنين ( [ الأحزاب : 50 ].

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2269

شرح السنة للبغوي #2270

2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ، عن يزيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر. صفحة رقم 54 قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمي لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال النخعي : كل شرط في النكاح ، فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك ، وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط. ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، وقال شريح : إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف ، وقال حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← يزيد ابن أبي حبيب، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ← أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2270

شرح السنة للبغوي #2271

2271 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي هريرة. قوله " لتستفرغ صحفتها " مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، ويروى : " لتكتفئ ما في صحفتها " قال أبو عبيد : وأصل الصحفة : القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله " لتكتفئ " من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها. صفحة رقم 56 قال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها ولم يرد بالأخت الأخت من النسب ، لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها المسلمة ، فهي أختها في الدين.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2271

Previous
234
Next

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سعيد ابن سالم ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2262

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book