2264 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ). وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ". صفحة رقم 46 قال الإمام : اختلف أهل العلم في الفاسق هل له ولاية التزويج ؟ فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال : هو قول أبي ثور : إن الشهادة غير شرط في النكاح. وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد. وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحدا بعد واحد ، فجائز ، وهو قول مالك. واختلفوا في صفة الشهود ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وزاد أصحاب الرأي ، فقالوا : ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2264
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
