Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2270 chevron_right


2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ، عن يزيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر. صفحة رقم 54 قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمي لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال النخعي : كل شرط في النكاح ، فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك ، وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط. ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، وقال شريح : إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف ، وقال حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2270

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
  • مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
  • يزيد ابن أبي حبيب،
  • عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
  • أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ
  • أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي
  • أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي
  • أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books