Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2260 chevron_right


2260 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن ، فهو إذنهن ". فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. صفحة رقم 37 وقد روي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت ، فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها ". قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة ، لحديث عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجها وهي بنت سبع. واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ، ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح ، أو إجازته ، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، وهو قول الشافعي ، واحتج بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما قال : " اليتيمة تستأمر " واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها ، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ، ولا عبرة لإبائها ، فكأنه شرط بلوغها ، ومعناه : لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ، ولا خيار لها ، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن ، قالت عائشة : وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة. واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي ؟ فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه ، قال الشعبي : ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء ، صفحة رقم 38 إنما ذاك إلى الأولياء. وقال حماد بن أبي سليمان : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء ، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب

شرح السنة للبغوي · Hadith 2260

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • نَافِعٍ
  • عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ
  • ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
  • ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
  • أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم،
  • أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books