2263 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن أبي عمر ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : حدثني معقل بن يسار قال : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) [ البقرة : 232 ]. فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجها إياه. قوله : فرشتك. يعني جعلتها فراشا ، يقال : فرشت الرجل : إذا فرشت له ، كما يقال : وزنت الرجل وكلته : إذا وزنت وكلت له ، صفحة رقم 45 والعضل : هو منع الولي وليته من النكاح ، وأصل العضل : هو التضييق والمنع ، وأصله من عضلت الناقة : إذا نشب ولدها ، ولم يسهل مخرجه ، ففيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي ، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها ، لم يكن لعضله معنى ، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج نفسها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2263
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
