Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2262 chevron_right


2262 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ابن سالم ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له ". صفحة رقم 40 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، ويحيى بن أيوب ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا ، ورواه الحجاج بن أرطاة ، وجعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويروى " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها " والمولى والولي واحد ، والموالي : بنو الأعمام والعصبة أيضا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وإني خفت الموالي من ورائي ) [ مريم : 5 ]. والمولى : المعتق والعتيق أيضا ، والمولى : الناصر أيضا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ( [ محمد : 11 ] أي : ناصرهم. قوله : اشتجروا ، أي : اختلفوا وتنازعوا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( فيما شجر بينهم ( [ النساء : 65 ] أي : فيما أوقع خلافا بينهم. وضعف بعضهم هذا الحديث ، لأن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري ، فسألته ، فأنكره ، قال يحيى بن معين : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم ، وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك. والعمل على حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل صفحة رقم 41 العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة وغيرهم ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إليه ذهب ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان. وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها ، فإذا بقيت عقدة النكاح ، قالت لبعض أهلها زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. صفحة رقم 42 وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسها ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : إن زوجت نفسها بإذن الولي ، صح النكاح ، وإن تزوجت بغير إذنه ، لا يصح ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " ومعناه عند العامة : أن يلي الولي العقد عليها ، أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد عليها من الرجال ، فإن وكلت دون إذن الولي ، فباطل. وقال مالك : إن كانت المرأة ، دنيئة فلها أن تزوج نفسها ، أو تأمر من يزوجها ، وإن كانت شريفة ، فلا ، ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص. قال الإمام : وفي قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " فنكاحها باطل " دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي ، وفي قوله " فإن أصابها فلها المهر " دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل ، ولا يجب به الحد ، ويثبت النسب. قال الإمام رحمه الله : فمن فعله عالما عزر ، لما روي عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب ، فولت رجلا منهم أمرها ، فزوجها رجلا ، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ، ورد نكاحها. صفحة رقم 43 وقوله : " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " قال الإمام : هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال ، إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح ، لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ، ولم يجعله إلى السلطان ، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة في السبق ، فإن الولي إذا عضل ، ولم يكن في درجته غيره ، كان التزويج إلى السلطان ، لا إلى من هو أبعد من الأولياء ، وكذلك الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد ، كما لو مات الأقرب أو جن ، كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق ، وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية ، والغيبة لا تخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه ، فينوب السلطان منابه ، كما في العضل أما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة ، أو بني الإخوة ، أو الأعمام ، أو بني الأعمام ، واختلفوا فيمن يلي العقد عليها ، فإذا أذنت المرأة لواحد ، فهو الولي ، وإن لم تعين واحدا ، واختلفوا ، يقرع بينهم ، ولو بادر واحد منهم ، وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين ، صح النكاح ، ولزم ، وإن زوجها برضاها من غير كفء ، فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم ، ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها ، فلا اعتراض للأبعد ، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية. ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه ، مثل ابنة عمه أو معتقة ، زوجها السلطان منه ، فلو زوجها الولي من نفسه برضاها ، صفحة رقم 44 اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي وأجازه قوم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ فقالت : نعم ، فقال قد تزوجتك. واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2262

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • عُرْوَةَ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • سعيد ابن سالم
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books