Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2226

2226 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، إنما هو سبب يورث به ، كالنسب يورث به ولا يورث ، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها ، فنهاهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، وزعم قوم أن السائبة تضع ولاءه حيث شاء ، ولا يصح هذا ، لأن الولاء كالنسب إذا استقر لم يزل إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2226

شرح السنة للبغوي #2227

2227 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم ، وترك مالا وموالي ، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه ، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي ، وترك ابنه وأخاه لأبيه ، فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال ، وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك ، إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي ، فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه ؟ فاختصما إلى عثمان ابن عفان ، فقضى لأخيه بولاء الموالي. وقال الشعبي : عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد : إنهم قالوا : الولاء للكبر يعنون من كان أقرب إلى المعتق بأب أو أم. صفحة رقم 356 قال الإمام : فيه بيان أن الولاء لا يورث ، وإنما يرث به من كان وارثا للمعتق من عصباته لو قدر موت المعتق يوم موت العتيق ، ففي هذه المسألة كان الميراث بالولاء للأخ للأب ، لأن المعتق لو مات اليوم كان ميراثه للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم حتى لو أعتق رجل عبدا ، ومات عن ثلاثة بنين ، ثم مات البنون عن عشرة بنين لواحد اثنان ، وللآخر ثلاثة وللثالث خمسة ، ثم مات العتيق ، كان ميراثه بينهم أعشارا ، لأن المعتق لو مات اليوم ، كانوا في ميراثه سواء. ولو ظهر للمعتق مال قديم كان بينهم أثلاثا ، لأنه ميراث لآبائهم من الجد ، لكل واحد ثلاثة ، ثم نصيب كل واحد منهم يرثه أولاده ، وحكي عن شريح أنه كان يقول : يورث الولاء كما يورث المال حتى قال في هذه الصورة : يجعل مال المولى بينهم أثلاثا ، وقال : لو أعتق عبدا ، ومات عن ابنين ، ثم مات أحد الابنين عن ابن ، ثم مات العتيق ، فنصف ميراثه لابن المعتق ، ونصفه لابن الابن ، وعند العامة جميع ميراثه لابن المعتق.

أَبِيهِ ← عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ← عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2227

شرح السنة للبغوي #2228

2228 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي ابن الجعد ، أنا شعبة ، عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم ". صفحة رقم 357 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← علي ابن الجعد ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2228

شرح السنة للبغوي #2229

2229 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد ابن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد ابن سعد ، عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا ، أو ضيعة فإلينا ، ومن ترك مالا ، فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله ، وأفك عانه ، والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويفك عانه ". صفحة رقم 358 قوله : " يفك عانه " يريد عانيه ، فحذف الياء ، والعاني : الأسير وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة ، كما صرح به في هذا الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة قال : " يعقل عنه ويرث ماله ". وهذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات ، والجد أب الأم ، وأولاد الأخت ، وبنات الأخ ، وبنات العم ، والعم للأم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، فاختلف الناس في توريثهم ، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم ، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخرة الإسلام. وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وبه قال الزهري والأوزاعي ، ومالك والشافعي ، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث ، وسماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه ، يدل عليه أن الخال لا يعقل ابن أخته ، كذلك لا يرثه. وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة ، وهو قول عمر وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب الشعبي ، وبه قال الثوري وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذوو الأرحام على مولى العتاق ، وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم ، وهذا قول هؤلاء الفقهاء ، ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام ، ثم عند علي ما فضل من فرائضهم يرد عليهم ، ويقسم على سهام فرائضهم ، وهو قول أبي حنيفة ، وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت صفحة رقم 359 الصلب ، بل يكون للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت ، وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم ، بل يكون الباقي بعد فرضها للأم ، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة. ثم المشهور من مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات ، ثم من ينتمي إليه الميت ، وهم الأجداد والجدات ثم تعتبر جهة أخوة الميت ، ثم جهة أخوة الأقرب فالأقرب من آبائه وأمهاته ، كما في توريث العصبات ، فما دام للميت أحد من أولاد البنات وإن سفل ، فلا شيء لأب الأم ، ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن علا ، ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة ، أو الأخوات وإن سفل. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى ، فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فهم شركاء في الميراث. وإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت ، فإن استووا في الدرجة ، فلا يراعى القرب إلى الوارث ، بل يجعل الثلثان في جانب الميت ذكرا كان في جانبه أو أنثى ، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان أو الثلث بينهم ، فإن اختلفت أبدانهم ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو من قبل الأم فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان ، فإن استووا فيه ، فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ، ثم من كان من قبل الأب ، ثم من كان من قبل الأم ، وكذلك في توريث صفحة رقم 360 العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت ، سواء كان من جهة الأخوال ، أو من جهة العمات والأعمام ، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فإن انفرد قرابات الأب من الأعمام أو العمات ، أو قرابات الأم من الأخوال والخالات ، أو أولادهم ، يقدم من كان لأب وأم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، فإن استووا ، فهم شركاء فيه ، فإن اختلفت أبدانهم قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب والثلث في قرابة الأم ، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة اختلافهم فيه. وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين. وقال عبد الله بن مسعود : الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث. وقال الشعبي في بنت أخ وعمة : إن المال لبنت الأخ. وقال مسروق في بنت أخ وخال : للخال نصيب أخته ، ولبنت الأخ نصيب أبيها

شرح السنة للبغوي #2230

2230 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاكي ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني ، نا أبو عبد الله محمد بن العباس ، نا أحمد بن محمد القرشي ، نا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني ، نا مسكين بن بكير ، نا شعبة ، قال : سمعت عبد الرحمن بن الأصبهاني ، قال : سمعت مجاهد بن وردان يحدث عن عروة صفحة رقم 361 عن عائشة أن مولى ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توفي ، فجاؤوا بميراثه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أها هنا أحد من أهل قريته ؟ " قالوا : نعم ، قال : " أعطوه إياه ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن عائشة أن مولى للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) مات ، ولم يدع وارثا ، ولا حميما ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". وعن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل ، فقال : إن عندي ميراث رجل من الأزد ، ولست أجد أزديا أدفعه إليه ؟ قال : " اذهب فالتمس أزديا حولا " قال : فأتاه بعد الحول فقال : لم أحد ، قال : فانظر أول خزاعي تلقاه ، فادفعه إليه " فلما ولى ، قال : علي الرجل ، فلما جاء قال : انظر كبر خزاعة فادفعه إليه " ويروى أكبر رجل من خزاعة. قال الإمام رضي الله عنه : ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة ، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام صفحة رقم 362 حيث يراه على وجه المصلحة ، فوضعه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في أهل قبيلته على هذا الوجه. والله أعلم. وروي عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت به " وهذا حديث غير ثابت عند أهل النقل. واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يثبت الولاء إلا للمعتق ، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه ، أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان ، فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب ، وقد انتفى النسب باللعان ، أما نسبه من جهة الأم ، فثابت ويتوارثان. واختلفوا في كيفية توريث الأم منه ، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم إن كانت حية ، وإن لم تكن حية ، فلورثتها ، وإليه ذهب النخعي والشعبي ومكحول ، وهو قول سفيان الثوري ، قال سفيان : هي بمنزلة أبيه وأمه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبة من لا عصبة له. قال أحمد : ترثه أمه وعصبته أمه ، قال الحسن : للأم الثلث ، والباقي لعصبة الأم ، فإن كان له أخ ، فله السدس ، وهو قول عبد الله بن عباس قال : ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه ، فإن قذفه قاذف ، جلد قاذفه وقال مالك والشافعي : إن كانت أمه حرة أو عربية ، فلها الثلث ، والباقي لبيت المال ، وهو مذهب زيد بن ثابت ، وبه قال سليمان بن صفحة رقم 363 يسار ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وإن كانت معتقة ، فلها الثلث والباقي لموالي الأم ، وإن كان له إخوة يرثون منه بأخوة الأم. فإن قيل : كيف صرفتم الباقي إلى عصباتها من جهة الولاء ، و فوا إلى عصبتها من جهة النسب ؟ قلنا : كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب. وقال علي وابن مسعود : عصبته عصبة أمه وقال أصحاب الرأي : ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ، ولا عصبة له ، فللأم فرضها ، والباقي رد عليها ، وإن كان معها صاحب فرض آخر ، يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم ، وهو قول علي ، قال علي وابن مسعود في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه ، قالا : للجدة الثلث ، وللإخوة الثلثان ، وعند زيد : للجدة السدس وللإخوة الثلث ، والباقي لبيت المال. وولد الزنى لا يرث من الزاني ولا الزاني منه ، وهو مع الأم كولد الملاعنة عند أهل العلم ، وروي عن علي أنه قال في ولد الزنى لأولياء أمه : خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم.

شرح السنة للبغوي #2231

2231 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ". صفحة رقم 364 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن ابن عيينة كل عن الزهري. وعمرو بن عثمان : هو ابن عثمان بن عفان. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر ، لقطع الولاية بينهما إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا : المسلم يرث الكافر ، ولا يرثه الكافر ، وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي ، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي والوثني ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، واختلاف فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام ، هذا قول عامة أهل العلم ، لقوله سبحانه وتعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( [ الأنفال : 73 ]. وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث ، فلا يرث اليهودي النصراني ، ولا النصراني المجوسي ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2231

شرح السنة للبغوي #2232

2232 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه صفحة رقم 365 عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". وتأول من ورث أحدهما من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر أما الكفر فكله ملة واحدة ، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى. أما المرتد ، فلا يرث أحدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا. واختلفوا في ميراثه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه ، بل ماله فيء ، وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين ، روي ذلك عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الحسن والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد. وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين ، وما اكتسب بعد الردة فيء ، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ، وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه والحديث يدل على منع الإرث ، لأنه لم يفصل بين كفر وكفر ، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. قال الإمام : والأسباب التي تمنع الميراث أربعة : اختلاف الدين كما صفحة رقم 366 بينا ، والرق ، والقتل وعمى الموت ، فالرقيق لا يرث أحدا ، ولا يرثه أحد ، لأنه لا ملك له ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأما من بعضه حر ، فلا يرث أحدا ، ويورث منه بنصفه الحر على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه ، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ، ويرث منها ابن الأخ ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ، ولا ترثها بنت البنت ، وحكي عن علي ، وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف ، والأم من الثلث إلى سدس ونصف ، والقتل يمنع الميراث.

جده عبد الله بن عمرو ← أبيه صفحة رقم ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، ← حَمَّادٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2232

شرح السنة للبغوي #2233

2233 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج ، يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر له ذلك ، فقال عمر بن الخطاب : اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا ، فقال : خذها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس للقاتل شيء ". صفحة رقم 367 قال الإمام : إيجاب مائة وعشرين من قبل أنه قتل محرمه ، فقد روي أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ، ولكن تزاد للحرمة ، قال مالك : أراهما أرادا مثل ما صنع عمر بن الخطاب في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " القاتل لا يرث " وإسناده ضعيف. والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل. وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية ، أو كفارة يمنع الميراث ، وقال بعضهم : قتل الخطأ لا يمنع الميراث ، وهو قول مالك ، لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئا ، وبه قال الحكم صفحة رقم 368 وعطاء والزهري. وقال قوم : يرث من الدية وغيرها ، وقال قوم : قتل الصبي لا يمنع الميراث ، وهو قول أبي حنيفة. واختلفوا في قتل المتأول ، كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهم الآخر في القتال ، فقال بعضهم : لا يتوارثان لأنهما قاتلان ، وهو ظاهر الحديث وقال بعضهم : يتوارثان ، لأنهما متأولان ، وقال بعضهم : إذا قتل العادل أباه يرثه ، لأنه محق ، وإن قتله الباغي لا يرثه ، لأنه غير محق ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين ، ولو جرح رجل أباه فمات الجارح قبل موت المجروح يرثه المجروح ، لأن حرمان القاتل لجنايته وقصده إلى استعجال الميراث ، ولا جناية من المجروح. وأما عمى الموت هو أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء ، أو انهدم عليهما بناء ، أو غابا ، فجاء نعيهما ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فلا يورث أحدهما من الآخر ، بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته. قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم : إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم الحرة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وحكي عن ابن مسعود أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه ، وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم وهو قول علي وزيد ، وقال ابن مسعود : يحجبون ولا يرثون. ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن ، يوقف له الميراث ، فإن خرج حيا كان له ، وإن خرج ميتا ، فلا يورث منه ، بل هو لسائر ورثته الأول ، وإن خرج حيا ، ثم مات بورث منه ، سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم صفحة رقم 369 يستهل ، وهو قول محمد بن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه قال الزهري ومالك ، قال الزهري : أرى العطاس استهلالا ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استهل المولود ورث " والاستهلال : هو رفع الصوت ، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال ، لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب ، وبه تعرف حياته ، وقال ابن عباس : إذا استهل الصبي ورث وورث ، وصلي عليه. والخنثى : من له آلة الرجال وآلة النساء ، فسئل علي عنه ، فقال : يورث من قبل مباله ، معناه : إن كان يبول بآلة الرجال ، فهو رجل وميراثه ميراث الذكور ، وإن كان يبول بآلة النساء ، فامرأة ، وميراثها ميراث النساء ، وإن كان يبول بهما ، فهو مشكل ، فاختلفوا في أمره فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه ، فإن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف ، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل ، دفع إليه الأقل ويوقف الباقي ، وهو قول الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي ، بل يدفع إلى الورثة. وقال الشعبي ، وابن أبي ليلى ، والثوري للخنثى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى. سئل جابر عن مولود ليس له ما للذكر ، ولا له ما للأنثى يخرج من سرته كهيأة البول الغليظ سئل عن ميراثه ، فقال : نصف حظ الذكر والأنثى. صفحة رقم 370 وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما مثل أن ماتت امرأة عن زوج وهو معتقها ، فله النصف بالزوجية ، والباقي بالولاء ، أو عن أم هي معتقها ، فلها الثلث بالفرضية ، والباقي بالولاء. ولو مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم ، فللذي هو أخ لأم السدس ، والباقي بينهما نصفان ، قضى علي في ابني عم ، أحدهما أخ الأم ، والآخر زوج ، أن للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي بينهما نصفان ، هذا قول أكثر أهل العلم وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم قال : المال أجمع لأخيه لأمه أنزله منزلة الأخ من الأب والأم ، فأخبر علي بقوله ، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها ، أما أنا فلم أكن لأزيده على فرض الله ، له سهم السدس ، ثم يقاسمهم كرجل منهم. فإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما مثل أن نكح مجوسي ابنته ، فأتت منه بولد ، فالمنكوحة أم الولد وأخته ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما ، فإذا مات المولود بعد موت الأب ، فللأم الثلث بالأمومة ، والنصف بالأخوة ، وبه قال علي ، وابن مسعود ، وإليه ذهب الثوري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث بأقواهما وهو الأمومة ، فلها الثلث ، ولا شيء لها بالأخوة ، فإن لم ترث بالأقوى حينئذ ترث بالآخر ، مثل أن نكح ابنته ، فأتت ببنت ، ثم نكح تلك البنت ، فأتت بولد ، فالأولى أخت هذا الولد وجدته ، والثانية أمه وأخته ، فإذا مات المولود ، فللأم الثلث ، والباقي للأب ، ولا شيء للموطوءة الأولى ، لأن أخوتها ساقطة بالأب ، وجدودتها بالأم ، فإن مات بعد موت الأب ، فللأم الثلث ، وللجدة النصف بالأخوة ، لأن جدودتها محجوبة بالأم ، فإن مات بعد موت الأم ، فللجدة السدس بالجدودة ، ولا ترث بالأخوة ، هذا قول زيد بن ثابت ، وبه قال الزهري ومالك والشافعي.

شرح السنة للبغوي #2234

2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر. صفحة رقم 372 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا. وإذا وجبت الدية للمقتول ، فلو جرح رجل ، ثم المجروح عفا عن الدية قبل اندمال الجراحة ، ومات منها يكون من ثلثه ، وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة ، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل ، وإن كانت الجناية عمدا ، فعفوه عن القصاص صحيح ، وإن كانت موجبة للدية ، فعفوه عنها وصية للقاتل ، ولا يصح على أصح المذاهب ، كما لا ميراث للقاتل. ولو قتل رجل عمدا ، فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : لو عفا واحد منهم سقط القتل ، وتعين حق الباقين في الدية ، سوءا كان العافي رجلا أو امرأة. وقال بعضهم : يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة ، وهو قول الحسن والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وقالوا : لا عفو للزوج والمرأة ، وقال قوم يثبت للذكور من العصبة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، ولا عفو للنساء عندهم. وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي ، وهو حق المقذوف ، ويسقط بعفوه ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل ، فلا يورث ، ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. وروي عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة " ، صفحة رقم 373 وأراد بالمقتتلين : أولياء القتيل الذين يطلبون القود وقوله : " ينحجزوا " أي : يكفوا عن القود إذا عفا واحد منهم ، وإن كان العافي امرأة. وأراد بالأولى فالأولى : الأقرب فالأقرب.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2234

شرح السنة للبغوي #2235

2235 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ، ثم يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان. قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر ، أما إذا أبانها في مرضه صفحة رقم 374 فإن ماتت المرأة قبله ، فلا ميراث له ، وإن مات الزوج ، فاختلف أهل العلم في توريثها ، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها ، لأن الميراث بسبب النكاح ، وقد ارتفع كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث ، وهو قول عبد الرحمن بن عوف ، وابن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترثه ، وهو قول عثمان وعلي ، وبه قال الزهري ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، ثم عند مالك ترث ، وإن كان بعد انقضاء عدتها ، ونكاح زوج آخر ، وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح ، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها ، فلا ميراث لها ، وقال الشعبي : ترثه ، فقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت عدتها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ، فرجع عن ذلك. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من ( شرح السنة ) ويليه الجزء التاسع وأوله

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2235

Previous
12
Next

الْمِقْدَامِ الْکِنْدِيِّ ← أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، ← راشد ابن سعدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ3 ← حماد ابن زَيْدٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2229

عَائِشَةَ ← عروة. صفحة رقم ← مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، ← شُعْبَةُ ← مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ← أبو عبد الله محمد بن العباس ← أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني ← أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاكي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2230

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2233

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book